تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
والهجران في المضاجع أن يعتزل فراشها ، وقال قوم : يقتضي ترك كلامها غير أنه لا يقيم عليه أكثر من ثلاثة أيام ، وروى أصحابنا أن الهجران هو أن يحول ظهره إليها في المضجع . وأما الضرب فإن يضربها ضرب تأديب كما يضرب الصبيان على الذنب ، ولا يضربها ضربا مبرحا ولا مدميا ولا مزمنا ، ويفرق الضرب على بدنها ، ويتقي الوجه ، وروى أصحابنا أنه يضربها بالسواك ، وقال قوم : يكون الضرب بمنديل ملفوف أو درة ولا يكون بسياط ولا خشب . وروي عن بعض الصحابة أنه قال : كنا معشر قريش تغلب رجالنا نساءنا ، فقدمنا المدينة فكانت نساؤهن تغلب رجالهم ، فاختلطت نساؤنا بنسائهم فذئرن على أزواجهن ، فقلت : يا رسول الله ذئر النساء على أزواجهن ، فرخص في ضربهن ، فطاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : لقد طاف بآل محمد سبعون امرأة كلهن يشكون أزواجهن فلا يكونن أولئك خياركم . معنى ذئرن أي اجترأن وأنشدوا لعبيد الأبرص : ولقد أتانا عن تميم أنهم ذئروا لقتلى عامر وتعصبوا فصل : في الحكمين في الشقاق بين الزوجين : إذا ظهر الشقاق بين الزوجين لم يخل من ثلاثة أحوال : إما أن يكون النشوز منها أو منه أو يشكل الأمر . فإن كان منها فقد مضى مستوفى ، وإن كان منه لم يخل من أحد أمرين : إما أن يكون منه النشوز أو دلائله . فإن كان النشوز منه ، وهو أن يمنعها حقها من نفقة وكسوة ونحو هذا ، فالحاكم يلزمه أن يسكن الزوجين إلى جنب عدل يشرف عليهما وقد مضى . وإن ظهرت أمارات النشوز منه ، وهو أن كان يستدعيها إلى فراشه فامتنع