تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
مدة مقامه معها في بلد النقلة ، دون كونها معه في السفر قبل وصوله إلى ذلك البلد لأنها حصلت معه في السفر بحق السفر فلم يقض للبواقي مدة السفر كما لو كان سفر غيبة لا سفر نقلة ، فإن أقام معها في بلد النقلة أو في البواقي مدة مقامه معها فيه . وقال بعضهم : عليه أن يقضي لهن مدة كونها في السفر لقطع تلك المسافة لأنهن تساوين في قطعها معا ، كما لو سافر بهن معا فأقام عند واحدة منهن دون البواقي ، أو كان في الحضر فأقام عند واحدة منهن دون البواقي . إذا أراد سفر غيبة ورجوع لا سفر نقلة ، فأقرع بينهن فسافر بواحدة بقرعة فلا قضاء عليه لمدة قطع المسافة ، وأما بلد قصده ينظر فيه : فإن كان مقامه مقام مسافر لا قضاء عليه ، وإن كان مقامه إقامة مقيم ، مثل أن نوى المقام ليتم فيه الصلاة ، أو أقام أكثر من عشرة أيام من غير نية ، فعليه أن يقضي للبواقي مدة مقامه في ذلك البلد ، لأنه صار مقيما . إذا أراد السفر مثلا إلى همدان ، فأقرع بين نسائه فخرج سهم واحدة منهن فخرج بها ، فلما حصل في الطريق حدثت له نية أن يصل سفره إلى الري كان له استدامة السفر بها لأن اتصال السفر كالسفر الواحد . المسألة بحالها فبادر بها بالقرعة ، فلما حصل في الطريق تزوج أخرى فزفت إليه فعليه تقديم الجديدة ليوفيها حق العقد ، فينظر فيه : فإن أراد أن لا يستديم سفره بواحدة منهما ، كان له ، وإن استدام السفر بهما كان له ، فيوفي الجديدة حق العقد ، ثم يقسم بينهما . وإن أراد أن يسافر بواحدة منهما أقرع بينهما ، فإن خرجت قرعة الجديدة خرج بها ، ودخل حق العقد بكونها معه ، لأجل مقامها معه ، وإن خرج سهم القديمة سافر بها ، فإذا رجع وفى الجديدة حقها الذي ملكته بالعقد . إذا سافر بواحدة بالقرعة لم يقض للبواقي ، طال ذلك أم قصر .