تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
قضى للباقيات . إذا كانت له زوجة فتزوج أخراوين فزفتا إليه فقد ثبت لكل واحدة منهن سهمها من القسم بحق العقد ، سبع للبكر وثلاث للثيب ، فإن أراد سفرا نظرت : فإن لم يسافر بهن فلا كلام ، وإن أراد أن يسافر بواحدة منهن فلا بد من القرعة ، فإن خرج سهم إحدى الجديدتين فسافر بها دخل حق العقد بكونها معه في السفر ، لأنه وفي حق العقد ، لأن القصد كونها معه وأنسه بها لتزول الحشمة ، والسفر قد حصل هذا فيه . فإذا رجع فهل يوفي في الجديدة الأخرى ما كان لها من حق العقد أم لا ؟ على وجهين : أحدهما : لا حق لها ، لأنه لو أقام عندها سبعا فضلها على التي سافر بها ، لأنه ما قضى للتي سافر بها حق العقد وإنما دخل حقها في كونها معه ، فإذا لم يكن قضاها حق العقد لم يكن له أن يوفي الأخرى حق العقد ، فيقع التفضيل . والوجه الثاني - وهو أصحهما - : إنه يوفي الجديدة حق العقد ، لأنه كانت تستحقه قبل السفر ، فلا يسقط بكون صاحبتها معه في السفر ، كقسم الانتهاء وهو إذا قسم بينهن فسافر بواحدة منهن بالقرعة ، دخل حقها في كونها معه بكونها معه ولم يسقط حق الباقيات . وأصل هذا إذا قسم لكل واحدة فأقام عند ثلاث ثم أقرع بينهن للسفر ، فخرج غير الرابعة فخرج بها ، فإذا عاد وفى الرابعة حقها من القسم ، ولم يسقط بكون غيرها معه في السفر . قد بينا أنه إذا خرج بواحدة منهن بالقرعة ، فإنه لا يقضي ، فإن خالف وخرج بواحدة منهن بغير قرعة فعليه أن يقضي لمن بقي بقدر غيبته مع التي خرج بها ، وقال قوم : لا قضاء عليه ، والأول أحوط . إذا سافر بواحدة منهن سفر نقلة من بلد إلى بلد ، فهل يقضي للبواقي مدة كونه معها في السفر والتحول من بلد إلى بلد ؟ قيل فيه وجهان : أحدهما يقضي للبواقي