والمستحب أن لا يمنعها من حضور موت الأب والأم وغيرهما .
وإذا كان للرجل أربع زوجات فقسم لهن وهربت واحدة أو أغلقت دونه
بابها أو ادعت الطلاق وهي كاذبة ، فإنه يسقط حقها من القسم والنفقة ، لأنها
ناشزة ، والناشزة لا حق لها في ذلك ، فإن رجعت إلى الطاعة ، كان لها حقها في
السكنى والنفقة والقسم .
إذا كان له أربع زوجات فقسم لهن ليلة ليلة وطاف عليهن ، فلما كان ليلة
الرابعة طلقها فقد فعل فعلا محرما وأثم ، لأن تلك الليلة حقها ، إلا أن تحلله منه ،
فإن تزوج بها ثانيا مثل أن طلقها طلاقا رجعيا ، فراجعها أو بائنا فاستحلها وعقد
عليها عقدا ثانيا ، فإنه يلزمه أن يقضي لها تلك الليلة .
إذا كان محبوسا في موضع وله أربع زوجات وتمكن من الدخول
والوصول إليه وقد كان قد قسم في حال انطلاقه ، فإنه وجب عليه أن يقسم
للبواقي لأن ذلك حق لهن ، ومع القدرة يجب إيفاؤهن حقهن ، وإن كان لم يقسم
لهن واستدعى واحدة وباتت عنده ، وجب عليه أن يقضي تلك الليلة في حقهن
كلهن لأن لكل واحدة ليلة ، فإذا أمكن إيفاؤهن وجب ذلك ، وإن استدعى واحدة
وامتنعت سقط حقها من النفقة والقسم والسكنى لأنها ناشزة .
إذا كان له زوجتان أمة وحرة وبات عند الحرة ليلتين ، وقبل أن يبيت عند
الأمة ليلة أعتقت ، فعليه أن يبيت عندها ليلتين ، وإن أعتقت بعد أن بات عندها ليلة
لا يلزمه أن يبيت ليلة أخرى ، لأنها ساوت الحرة بعد استيفاء حقها ، وإذا بدأ بالأمة
وبات عندها ليلة ثم بدأ بالحرة فقبل أن يوفي حقها عليها أعتقت الأمة فعليه أن
يقضي لها ليلة لأنها ساوت الحرة قبل أن وفى حقها عليها ، فينبغي أن يكون حقها
مثل حق الحرة لأنها حرة مثلها .
إذا كان للرجل امرأتان فأسكن كل واحدة منهما بلدا فأقام عند واحدة
منهما مدة كان عليه أن يقيم عند الأخرى مثل تلك المدة .
إذا كان للرجل إماء فإنه يجوز له أن يطوف عليهن كلهن ويجامعهن ،
الينابيع الفقهية — صفحة 313
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣١٣