تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
والمستحب أن لا يمنعها من حضور موت الأب والأم وغيرهما . وإذا كان للرجل أربع زوجات فقسم لهن وهربت واحدة أو أغلقت دونه بابها أو ادعت الطلاق وهي كاذبة ، فإنه يسقط حقها من القسم والنفقة ، لأنها ناشزة ، والناشزة لا حق لها في ذلك ، فإن رجعت إلى الطاعة ، كان لها حقها في السكنى والنفقة والقسم . إذا كان له أربع زوجات فقسم لهن ليلة ليلة وطاف عليهن ، فلما كان ليلة الرابعة طلقها فقد فعل فعلا محرما وأثم ، لأن تلك الليلة حقها ، إلا أن تحلله منه ، فإن تزوج بها ثانيا مثل أن طلقها طلاقا رجعيا ، فراجعها أو بائنا فاستحلها وعقد عليها عقدا ثانيا ، فإنه يلزمه أن يقضي لها تلك الليلة . إذا كان محبوسا في موضع وله أربع زوجات وتمكن من الدخول والوصول إليه وقد كان قد قسم في حال انطلاقه ، فإنه وجب عليه أن يقسم للبواقي لأن ذلك حق لهن ، ومع القدرة يجب إيفاؤهن حقهن ، وإن كان لم يقسم لهن واستدعى واحدة وباتت عنده ، وجب عليه أن يقضي تلك الليلة في حقهن كلهن لأن لكل واحدة ليلة ، فإذا أمكن إيفاؤهن وجب ذلك ، وإن استدعى واحدة وامتنعت سقط حقها من النفقة والقسم والسكنى لأنها ناشزة . إذا كان له زوجتان أمة وحرة وبات عند الحرة ليلتين ، وقبل أن يبيت عند الأمة ليلة أعتقت ، فعليه أن يبيت عندها ليلتين ، وإن أعتقت بعد أن بات عندها ليلة لا يلزمه أن يبيت ليلة أخرى ، لأنها ساوت الحرة بعد استيفاء حقها ، وإذا بدأ بالأمة وبات عندها ليلة ثم بدأ بالحرة فقبل أن يوفي حقها عليها أعتقت الأمة فعليه أن يقضي لها ليلة لأنها ساوت الحرة قبل أن وفى حقها عليها ، فينبغي أن يكون حقها مثل حق الحرة لأنها حرة مثلها . إذا كان للرجل امرأتان فأسكن كل واحدة منهما بلدا فأقام عند واحدة منهما مدة كان عليه أن يقيم عند الأخرى مثل تلك المدة . إذا كان للرجل إماء فإنه يجوز له أن يطوف عليهن كلهن ويجامعهن ،
الينابيع الفقهية — صفحة 313 | علي أصغر مرواريد