تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء . مسألة 36 : إذا وكل وليها وكيلا فزوجها الوكيل بدون مهر المثل بإذنها لم يكن للأولياء الاعتراض عليها ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : لهم الاعتراض عليها . دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى سواء . مسألة 37 : إذا كان أولى الأولياء مفقودا أو غائبا غيبة منقطعة أو على مسافة قريبة أو بعيدة ، وكلت وزوجت نفسها ولم يكن للسلطان تزويجها إلا بوكالة منها . وقال الشافعي : إذا كان مفقودا أو غائبا غيبة منقطعة كان للسلطان تزويجها ولم يكن لمن هو أبعد منه تزويجها ، وإذا كان على مسافة قريبة على أحد الوجهين مثل ذلك ، وبه قال زفر . وقال أبو حنيفة : إن كانت الغيبة منقطعة كان لمن هو أبعد تزويجها ، وإن لم تكن منقطعة لم يكن له ذلك . وقال محمد : المنقطعة من الكوفة إلى الرقة ، وغير المنقطعة من بغداد إلى الكوفة . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء من أن لا ولاية لغير الأب والجد ، ومتى كان أحدهما غائبا كان للآخر تزويجها ، وإن غابا جميعا وكانت بالغة كان لها أن تعقد على نفسها أو توكل من شاءت من باقي الأولياء . مسألة 38 : إذا عضلها وليها وهو أن لا يزوجها بكفء مع رضاها به كان لها أن توكل من يزوجها أو تزوج نفسها إذا كانت بالغة ، وقال الشافعي : للسلطان تزويجها عند ذلك .