دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء .
مسألة 36 : إذا وكل وليها وكيلا فزوجها الوكيل بدون مهر المثل بإذنها
لم يكن للأولياء الاعتراض عليها ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : لهم
الاعتراض عليها .
دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى سواء .
مسألة 37 : إذا كان أولى الأولياء مفقودا أو غائبا غيبة منقطعة أو على
مسافة قريبة أو بعيدة ، وكلت وزوجت نفسها ولم يكن للسلطان تزويجها إلا
بوكالة منها .
وقال الشافعي : إذا كان مفقودا أو غائبا غيبة منقطعة كان للسلطان تزويجها
ولم يكن لمن هو أبعد منه تزويجها ، وإذا كان على مسافة قريبة على أحد الوجهين
مثل ذلك ، وبه قال زفر .
وقال أبو حنيفة : إن كانت الغيبة منقطعة كان لمن هو أبعد تزويجها ، وإن لم
تكن منقطعة لم يكن له ذلك .
وقال محمد : المنقطعة من الكوفة إلى الرقة ، وغير المنقطعة من بغداد إلى
الكوفة .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء من أن لا ولاية لغير الأب والجد ،
ومتى كان أحدهما غائبا كان للآخر تزويجها ، وإن غابا جميعا وكانت بالغة كان
لها أن تعقد على نفسها أو توكل من شاءت من باقي الأولياء .
مسألة 38 : إذا عضلها وليها وهو أن لا يزوجها بكفء مع رضاها به كان
لها أن توكل من يزوجها أو تزوج نفسها إذا كانت بالغة ، وقال الشافعي :
للسلطان تزويجها عند ذلك .
الينابيع الفقهية — صفحة 21
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢١