من النساء ، ولم يشرط ، وما ذكرناه مجمع عليه ، وأيضا قوله صلى الله عليه وآله :
المؤمنون بعضهم أكفاء بعض تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم .
مسألة 28 : يجوز للعجمي أن يتزوج بعربية وبقرشية وهاشمية إذا كان من
أهل الدين وعنده اليسار ، وقال الشافعي : العجم ليسوا بأكفاء للعرب والعرب
ليسوا أكفاء لقريش وقريش ليسوا أكفاء لبني هاشم .
وقال أبو حنيفة وأصحابه : قريش كلها أكفاء وليس العرب أكفاء لقريش ،
فالخلاف بينهم في بني هاشم .
دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى سواء .
مسألة 29 : يجوز للعبد أن يتزوج بحرة ، وليس للعبد أن يتزوج بحرة
وليس بكفء لها ، ومتى زوجت بعبد كان لها الفسخ ، ولأوليائها الفسخ ، وقال
أبو حنيفة : ليس لهم فسخه ، وبه قال الشافعي .
دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى سواء .
مسألة 30 : يجوز للفاسق أن يتزوج بالعفيفة ، ولا يفسد العقد وإن كان
تركه أفضل ، وبه قال محمد بن الحسن ، وقال الشافعي : الفاسق ليس بكفء
للعفيفة لا يختلف المذاهب فيه .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء .
مسألة 31 : لا مانع من تزوج أرباب الصنائع الدنيئة من الحياكة
والحجامة والحراسة والقيم والحمامي بأهل المروءات كالتجارة والنيابة ونحو
ذلك ، وبه قال أبو حنيفة في إحدى الروايتين عنه ، وقال الشافعي : الصناعة
معتبرة .
الينابيع الفقهية — صفحة 18
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٨