تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
من النساء ، ولم يشرط ، وما ذكرناه مجمع عليه ، وأيضا قوله صلى الله عليه وآله : المؤمنون بعضهم أكفاء بعض تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم . مسألة 28 : يجوز للعجمي أن يتزوج بعربية وبقرشية وهاشمية إذا كان من أهل الدين وعنده اليسار ، وقال الشافعي : العجم ليسوا بأكفاء للعرب والعرب ليسوا أكفاء لقريش وقريش ليسوا أكفاء لبني هاشم . وقال أبو حنيفة وأصحابه : قريش كلها أكفاء وليس العرب أكفاء لقريش ، فالخلاف بينهم في بني هاشم . دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى سواء . مسألة 29 : يجوز للعبد أن يتزوج بحرة ، وليس للعبد أن يتزوج بحرة وليس بكفء لها ، ومتى زوجت بعبد كان لها الفسخ ، ولأوليائها الفسخ ، وقال أبو حنيفة : ليس لهم فسخه ، وبه قال الشافعي . دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى سواء . مسألة 30 : يجوز للفاسق أن يتزوج بالعفيفة ، ولا يفسد العقد وإن كان تركه أفضل ، وبه قال محمد بن الحسن ، وقال الشافعي : الفاسق ليس بكفء للعفيفة لا يختلف المذاهب فيه . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء . مسألة 31 : لا مانع من تزوج أرباب الصنائع الدنيئة من الحياكة والحجامة والحراسة والقيم والحمامي بأهل المروءات كالتجارة والنيابة ونحو ذلك ، وبه قال أبو حنيفة في إحدى الروايتين عنه ، وقال الشافعي : الصناعة معتبرة .
الينابيع الفقهية — صفحة 18 | علي أصغر مرواريد