تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
واحدا ، وإن أحبلها بمملوك في غير ملكه ثم ملكها لا تصير أم ولد مثل ذلك ، وإن أحبلها بحر في غير ملكه ثم ملكها فعلى قولين . وإذا أحبلها الزوج نقصت في العادة فهي بالخيار بين أن تمسكها ناقصة أو ترد ، فإن أمسكتها ناقصة فهل لها أرش النقص ؟ على قولين أصحهما أن عليه الأرش ، وفيهم من قال : لا أرش عليه ، وإن ردتها كان لها مهر المثل أو القيمة على ما مضى من القولين . إذا أصدقها شقصا من أرض أو دار لم يكن للشفيع أخذه منها ، وكذلك إذا خالعها أو صالح عليه وفيه خلاف . إذا أصدقها شقصا يجب فيه الشفعة ، ثم طلقها قبل الدخول بها فيها ثلاث مسائل : طلقها وأخذه الشفيع بالشفعة ، فلا يرجع عليها بالنصف من الشقص ، لأنه خرج عن يدها ، ويكون له عليها نصف قيمة الشقص . الثانية : طلقها وعفا الشفيع عن الشفعة ، فإن الزوج يأخذ النصف من الشقص . الثالثة : طلقها قبل علم الشفيع بالنكاح ، فالزوج قد ثبت له الرجوع ، والشفيع قد ثبت له حق الشفعة ، فأيهما يقدم على صاحبه ؟ قيل فيه وجهان : أحدهما : الشفيع أولى لأن حقه أسبق ، فإنه وجب بالنكاح ، وحق الزوج بالطلاق ، فعلى هذا يأخذ الشفيع كل الشقص ، بمهر المثل ، ويرجع الزوج عليها بنصف قيمة الشقص . والثاني : الزوج أولى لأن حقه ثبت نصا بالقرآن ، وحق الشفيع بالاجتهاد ، فعلى هذا يأخذ الزوج النصف ويبقى النصف يقال للشفيع : إن اخترت أن تأخذ النصف الباقي بنصف مهر المثل وإلا فاترك . وهذا المسائل لا تتفرع على ما ذهبنا إليه من أن ما يجعل مهرا لا شفعة فيه . أربع مسائل تذكر في موضع : إذا جمع بين بيع وصرف ، وبيع وإجارة ،
الينابيع الفقهية — صفحة 267 | علي أصغر مرواريد