واحدا ، وإن أحبلها بمملوك في غير ملكه ثم ملكها لا تصير أم ولد مثل ذلك ،
وإن أحبلها بحر في غير ملكه ثم ملكها فعلى قولين .
وإذا أحبلها الزوج نقصت في العادة فهي بالخيار بين أن تمسكها ناقصة أو
ترد ، فإن أمسكتها ناقصة فهل لها أرش النقص ؟ على قولين أصحهما أن عليه
الأرش ، وفيهم من قال : لا أرش عليه ، وإن ردتها كان لها مهر المثل أو القيمة على
ما مضى من القولين .
إذا أصدقها شقصا من أرض أو دار لم يكن للشفيع أخذه منها ، وكذلك إذا
خالعها أو صالح عليه وفيه خلاف .
إذا أصدقها شقصا يجب فيه الشفعة ، ثم طلقها قبل الدخول بها فيها ثلاث
مسائل :
طلقها وأخذه الشفيع بالشفعة ، فلا يرجع عليها بالنصف من الشقص ، لأنه
خرج عن يدها ، ويكون له عليها نصف قيمة الشقص .
الثانية : طلقها وعفا الشفيع عن الشفعة ، فإن الزوج يأخذ النصف من
الشقص .
الثالثة : طلقها قبل علم الشفيع بالنكاح ، فالزوج قد ثبت له الرجوع ،
والشفيع قد ثبت له حق الشفعة ، فأيهما يقدم على صاحبه ؟ قيل فيه وجهان :
أحدهما : الشفيع أولى لأن حقه أسبق ، فإنه وجب بالنكاح ، وحق الزوج
بالطلاق ، فعلى هذا يأخذ الشفيع كل الشقص ، بمهر المثل ، ويرجع الزوج
عليها بنصف قيمة الشقص .
والثاني : الزوج أولى لأن حقه ثبت نصا بالقرآن ، وحق الشفيع بالاجتهاد ،
فعلى هذا يأخذ الزوج النصف ويبقى النصف يقال للشفيع : إن اخترت أن تأخذ
النصف الباقي بنصف مهر المثل وإلا فاترك .
وهذا المسائل لا تتفرع على ما ذهبنا إليه من أن ما يجعل مهرا لا شفعة فيه .
أربع مسائل تذكر في موضع : إذا جمع بين بيع وصرف ، وبيع وإجارة ،
الينابيع الفقهية — صفحة 267
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٦٧