تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
فتحريم الجمع أربع : بين أختين ، والمرأة وعمتها ، والمرأة وخالتها ، والمرأة وبنتها قبل الدخول ، فمتى طلق واحدة حل له نكاح الأخرى إلا أن يدخل بها فتحرم الربيبة على التأبيد ، فكل من حرمت عينا تحرم جمعا ، وكل من حرمت جمعا لا تحرم عينا ، إلا الربيبة فإنها تحرم عينا تارة وجمعا أخرى ، لأنه إذا عقد على المرأة حرم عليه نكاح بنتها قبل الدخول من حيث الجمع ، فإن طلقها حل له نكاح الربيبة ، فإن دخل بها حرمت الربيبة على التأبيد ، وهكذا الحكم في الرضاع حرفا بحرف . الجمع بين الأختين في النكاح لا يجوز بلا خلاف لقوله تعالى : " وأن تجمعوا بين الأختين " فإذا ثبت أن الجمع محرم فله أن ينكح كل واحدة منهما على الانفراد ، فإن جمع بينهما فالجمع جمعان : جمع مقارنة وجمع متابعة . فالمتابعة أن يتزوج امرأة ثم يتزوج عليها أختها أو عمتها أو خالتها ، فنكاح الثانية باطل ونكاح الأولى صحيح . وأما جمع المقارنة ، فإن يعقد عليهما جميعا دفعة واحدة ، فإذا فعل هذا كان العقد باطلا . فأما الكلام في ملك اليمين فله أن يملك من الإماء ما شاء بلا خلاف ، وأما الجمع بينهما في الوطء فإذا وطئ أمته صارت له فراشا ولا يحل له وطء أختها حتى يزول الفراش عنها ، إما بعتق أو كتابة أو هبة ، فإذا لم يفعل لم يحل له وطء أختها . وكذلك الحكم في المرأة وعمتها ، والمرأة وخالتها ، والمرأة وبنتها ، الكل واحد ، وأصله كل امرأتين لا يجوز الجمع بينهما في النكاح لم يجز الجمع بينهما في الوطء بملك اليمين إجماعا إلا داود . إذا وطئ أمته حرمت عليه أمها وجداتها ، من نسب كن أو رضاع وإن علون ، وحرمت ابنتها وبناتها وإن سفلن تحريم تأبيد بلا خلاف ، وأما الأخت فإنها تحرم عليه تحريم جمع بلا خلاف ، وكذلك لا يجمع بينهما وبين عمتها ولا خالتها
الينابيع الفقهية — صفحة 185 | علي أصغر مرواريد