تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
الخلقة بأن لا يكون زمنا إلا أنه فقير محتاج وجب على ولده أن ينفق عليه ، وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه ، والثاني لا يجب عليه . دليلنا : إجماع الفرقة وعموم الأخبار . مسألة 26 : الولد إذا كان كامل الأحكام والخلقة وكان معسرا وجب على والده أن ينفق عليه ، وللشافعي فيه طريقان : أحدهما أن المسألة على قولين كالأب ، ومنهم من قال : ليس عليه أن ينفق عليه قولا واحدا لأن حرمة الأب أقوى لأنه يقاد بوالد ولا يقاد بولد . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء . مسألة 27 : إذا كان أبواه معسرين وليس بفضل عن كفاية نفقته إلا نفقة أحدهما كان بينهما بالسوية ، وللشافعي فيه ثلاثة أوجه ، أحدها مثل ما قلناه ، والثاني أن الأب أولى لأن له تعصيبا ، والثالث الأم أولى لأن لها الحضانة والحمل والوضع . دليلنا : إنهما تساويا في الدرجة ، وليس أحدهما أولى من صاحبه أشركنا بينهما ، ومن قدم أحدهما فعليه الدلالة . مسألة 28 : إذا كان له ابن مراهق كامل الخلقة ناقص الأحكام وأب ، كامل الأحكام ناقص الخلقة ومعه ما يفضل لنفقة أحدهما قسم بينهما بالسوية ، وللشافعي فيه وجهان : أحدهما الابن أولى لأن نفقته ثبت بالنص ونفقة الأب بالاجتهاد ، والثاني الأب أولى لأن حرمته أولى بدلالة أنه لا يقاد بولده . دليلنا : إنهما تساويا في النسب الموجب للنفقة ، وتقديم أحدهما على صاحبه يحتاج إلى دليل .
الينابيع الفقهية — صفحة 115 | علي أصغر مرواريد