الأم الثلث وعلى الجد الثلثان بحسب الميراث .
دليلنا : أنا قد بينا أن الجد يتناوله اسم الأب والأب أولى بالنفقة على ولده
من الأم بالاتفاق .
مسألة 22 : إذا اجتمع أم الأم وأم أب أو أبو أم وأم أب فهما سواء لأنهما
تساويا في الدرجة ، وللشافعي فيه وجهان : أحدهما مثل ما قلناه ، والثاني أم الأب
أولى لأنها تدلي بالعصبة .
دليلنا : إنا قد بينا بطلان القول بالعصبة وذلك عام في جميع الأحكام ،
وإنما النفقة بالرحم وهما سواء .
مسألة 23 : تجب النفقة على الأب والجد معا ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ،
وقال مالك : لا تجب النفقة على الجد كما لا تجب على الجد النفقة عليه .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا قد بينا أنه يجب على الجد النفقة عليه فبطل
الأصل الذي بناه عليه .
مسألة 24 : يجب عليه أن ينفق على أمه وأمهاتها وإن علون ، وبه قال
أبو حنيفة والشافعي ، وقال مالك : لا يجب عليه أن ينفق على أمه .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم وأيضا قوله تعالى : وصاحبهما في الدنيا
معروفا ، وهذا من المعروف .
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أن رجلا قال : يا رسول الله من أبر ؟ قال
أمك ، قال : ثم من ؟ قال : أمك ، قال : ثم من ؟ قال : أمك ، قال : ثم من ؟ قال :
أباك ، فجعل الأب في الرابعة ، فثبت أن النفقة عليها واجبة .
مسألة 25 : الوالد إذا كان كامل الأحكام مثل أن يكون عاقلا وكامل
الينابيع الفقهية — صفحة 114
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١١٤