تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
الأم الثلث وعلى الجد الثلثان بحسب الميراث . دليلنا : أنا قد بينا أن الجد يتناوله اسم الأب والأب أولى بالنفقة على ولده من الأم بالاتفاق . مسألة 22 : إذا اجتمع أم الأم وأم أب أو أبو أم وأم أب فهما سواء لأنهما تساويا في الدرجة ، وللشافعي فيه وجهان : أحدهما مثل ما قلناه ، والثاني أم الأب أولى لأنها تدلي بالعصبة . دليلنا : إنا قد بينا بطلان القول بالعصبة وذلك عام في جميع الأحكام ، وإنما النفقة بالرحم وهما سواء . مسألة 23 : تجب النفقة على الأب والجد معا ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ، وقال مالك : لا تجب النفقة على الجد كما لا تجب على الجد النفقة عليه . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا قد بينا أنه يجب على الجد النفقة عليه فبطل الأصل الذي بناه عليه . مسألة 24 : يجب عليه أن ينفق على أمه وأمهاتها وإن علون ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي ، وقال مالك : لا يجب عليه أن ينفق على أمه . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم وأيضا قوله تعالى : وصاحبهما في الدنيا معروفا ، وهذا من المعروف . وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أن رجلا قال : يا رسول الله من أبر ؟ قال أمك ، قال : ثم من ؟ قال : أمك ، قال : ثم من ؟ قال : أمك ، قال : ثم من ؟ قال : أباك ، فجعل الأب في الرابعة ، فثبت أن النفقة عليها واجبة . مسألة 25 : الوالد إذا كان كامل الأحكام مثل أن يكون عاقلا وكامل
الينابيع الفقهية — صفحة 114 | علي أصغر مرواريد