تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
الإملاء . دليلنا : ما قلناه في المسألتين الأولتين . مسألة 7 : إذا أحرمت بغير إذنه فإن كان في حجة الإسلام لم تسقط نفقتها ، وإن كانت تطوعا سقطت نفقتها ، وقال الشافعي : تسقط نفقتها قولا واحدا لأن طاعة الزوج مقدمة لأنها على الفور والحج على التراخي . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم على أنه لا طاعة للزوج في حجة الإسلام عليها فلذلك لم تسقط نفقتها ، ولأن نفقتها واجبة وإسقاطها يحتاج إلى دليل ، وأما الحج فعندنا أنه على الفور دون التراخي . مسألة 8 : إذا أحرمت باذنه وحدها لم تسقط نفقتها ، وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه ، والثاني تسقط . دليلنا : ما قلناه من ثبوت وجوب نفقتها ، وإسقاطها يحتاج إلى دليل . مسألة 9 : إذا اعتكفت وحدها باذنه لم تسقط نفقتها ، وللشافعي فيه قولان مثل الإحرام . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء . مسألة 10 : إذا صامت تطوعا فإن طالبها بالإفطار فامتنعت كانت ناشزة وتسقط نفقتها ، وللشافعي فيه وجهان : أحدهما مثل ما قلناه ، والثاني لا تسقط لأنها ما خرجت عن قبضته . دليلنا : أن طاعة الزوج فريضة والصوم نفل فمتى تركت ما وجب عليها من طاعته كانت ناشزة كما لو تركتها بغير صوم ، وإجماع الفرقة على أنه لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها .