الإملاء .
دليلنا : ما قلناه في المسألتين الأولتين .
مسألة 7 : إذا أحرمت بغير إذنه فإن كان في حجة الإسلام لم تسقط نفقتها ،
وإن كانت تطوعا سقطت نفقتها ، وقال الشافعي : تسقط نفقتها قولا واحدا لأن
طاعة الزوج مقدمة لأنها على الفور والحج على التراخي .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم على أنه لا طاعة للزوج في حجة الإسلام
عليها فلذلك لم تسقط نفقتها ، ولأن نفقتها واجبة وإسقاطها يحتاج إلى دليل ، وأما
الحج فعندنا أنه على الفور دون التراخي .
مسألة 8 : إذا أحرمت باذنه وحدها لم تسقط نفقتها ، وللشافعي فيه قولان :
أحدهما مثل ما قلناه ، والثاني تسقط .
دليلنا : ما قلناه من ثبوت وجوب نفقتها ، وإسقاطها يحتاج إلى دليل .
مسألة 9 : إذا اعتكفت وحدها باذنه لم تسقط نفقتها ، وللشافعي فيه قولان
مثل الإحرام .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء .
مسألة 10 : إذا صامت تطوعا فإن طالبها بالإفطار فامتنعت كانت ناشزة
وتسقط نفقتها ، وللشافعي فيه وجهان : أحدهما مثل ما قلناه ، والثاني لا تسقط لأنها
ما خرجت عن قبضته .
دليلنا : أن طاعة الزوج فريضة والصوم نفل فمتى تركت ما وجب عليها
من طاعته كانت ناشزة كما لو تركتها بغير صوم ، وإجماع الفرقة على أنه لا يجوز
للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها .
الينابيع الفقهية — صفحة 109
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٠٩