فمدان ، وإن كان متوسطا فمد ونصف ، وإن كان معسرا فمد واحد ، والمد عنده
" رطل وثلث " .
وقال مالك : نفقة الزوجة غير مقدرة بل عليه لها الكفاية والاعتبار بقدر
كفايتها كنفقة الأقارب ، والاعتبار بها لا به .
وقال أبو حنيفة : نفقتها غير مقدرة ، والاعتبار بقدر كفايتها كنفقة الأقارب ،
والاعتبار بها لا به ، قال أبو حنيفة : إن كان موسرا فمن سبعة إلى ثمانية في الشهر ،
وإن كان معسرا فمن أربعة إلى خمسة ، وقال أصحابه : كان يقول هذا والنقد جيد
والسعر رخيص ، فأما اليوم فإنها بقدر الكفاية .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم .
مسائل في أنه إذا كان الزوجان أو أحدهما صغيرا لم تجب النفقة على
الزوج
مسألة 4 : إذا كان الزوج كبيرا والزوجة صغيرة لا يجامع مثلها لا نفقة لها ،
وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ، وهو أحد قولي الشافعي الصحيح عندهم ، واختاره
المزني ، والقول الثاني لها النفقة .
دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ، ومن أوجب عليه نفقتها فعليه الدلالة .
مسألة 5 : إذا كانت الزوجة كبيرة والزوج صغيرا لا نفقة لها وإن بذلت
التمكن ، وللشافعي فيه قولان : أصحهما أن لها النفقة ، وبه قال أبو حنيفة ، والآخر لا
نفقة لها مثل ما قلناه .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء من أن الأصل براءة الذمة ، وشغلها
يحتاج إلى دليل .
مسألة 6 : إذا كانا صغيرين لا نفقة لها ، وللشافعي فيه قولان نص عليهما في
الينابيع الفقهية — صفحة 108
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٠٨