تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
فمدان ، وإن كان متوسطا فمد ونصف ، وإن كان معسرا فمد واحد ، والمد عنده " رطل وثلث " . وقال مالك : نفقة الزوجة غير مقدرة بل عليه لها الكفاية والاعتبار بقدر كفايتها كنفقة الأقارب ، والاعتبار بها لا به . وقال أبو حنيفة : نفقتها غير مقدرة ، والاعتبار بقدر كفايتها كنفقة الأقارب ، والاعتبار بها لا به ، قال أبو حنيفة : إن كان موسرا فمن سبعة إلى ثمانية في الشهر ، وإن كان معسرا فمن أربعة إلى خمسة ، وقال أصحابه : كان يقول هذا والنقد جيد والسعر رخيص ، فأما اليوم فإنها بقدر الكفاية . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . مسائل في أنه إذا كان الزوجان أو أحدهما صغيرا لم تجب النفقة على الزوج مسألة 4 : إذا كان الزوج كبيرا والزوجة صغيرة لا يجامع مثلها لا نفقة لها ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ، وهو أحد قولي الشافعي الصحيح عندهم ، واختاره المزني ، والقول الثاني لها النفقة . دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ، ومن أوجب عليه نفقتها فعليه الدلالة . مسألة 5 : إذا كانت الزوجة كبيرة والزوج صغيرا لا نفقة لها وإن بذلت التمكن ، وللشافعي فيه قولان : أصحهما أن لها النفقة ، وبه قال أبو حنيفة ، والآخر لا نفقة لها مثل ما قلناه . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء من أن الأصل براءة الذمة ، وشغلها يحتاج إلى دليل . مسألة 6 : إذا كانا صغيرين لا نفقة لها ، وللشافعي فيه قولان نص عليهما في