كتاب النفقات
مسألة 1 : يجوز للرجل أن يتزوج أربعا بلا خلاف ، والاستحباب أن لا يزيد
على من يعلم أنه يقوم بها ، وقال جميع الفقهاء : المستحب الاقتصار على واحدة ،
وقال داود : الأفضل أن لا يقتصر على واحدة لأن النبي صلى الله عليه وآله قبض
عن تسعة .
دليلنا : أن ما ذكرناه مجمع عليه ، والزيادة والنقصان منه يحتاج إلى
دليل .
مسألة 2 : من وجب إخدامها من الزوجات فلا يجب عليه أكثر من خادم
واحد ، وبه قال الشافعي .
وقال مالك : إن كانت من أهل الحشم والخدم ومثلها لا يقتصر على خادم
واحد فعلى الزوج أن يخدمها من العدد بقدر حالها ومالها .
دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ، ووجوب خادم واحد مجمع عليه وما زاد
عليه ليس عليه دليل .
مسألة 3 : نفقة الزوجات مقدرة وهي مد " قدره رطلان وربع " .
وقال الشافعي : نفقاتهن على ثلاثة أقسام : الاعتبار بالزوج إن كان موسرا