تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧

كتاب النفقات

مسألة 1 : يجوز للرجل أن يتزوج أربعا بلا خلاف ، والاستحباب أن لا يزيد على من يعلم أنه يقوم بها ، وقال جميع الفقهاء : المستحب الاقتصار على واحدة ، وقال داود : الأفضل أن لا يقتصر على واحدة لأن النبي صلى الله عليه وآله قبض عن تسعة . دليلنا : أن ما ذكرناه مجمع عليه ، والزيادة والنقصان منه يحتاج إلى دليل . مسألة 2 : من وجب إخدامها من الزوجات فلا يجب عليه أكثر من خادم واحد ، وبه قال الشافعي . وقال مالك : إن كانت من أهل الحشم والخدم ومثلها لا يقتصر على خادم واحد فعلى الزوج أن يخدمها من العدد بقدر حالها ومالها . دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ، ووجوب خادم واحد مجمع عليه وما زاد عليه ليس عليه دليل . مسألة 3 : نفقة الزوجات مقدرة وهي مد " قدره رطلان وربع " . وقال الشافعي : نفقاتهن على ثلاثة أقسام : الاعتبار بالزوج إن كان موسرا
الينابيع الفقهية — صفحة 107 | علي أصغر مرواريد