من الرضاع ، أو قالت المرأة ذلك ، سقط قولهما ولم يقبل إقرارهما بذلك ، وبه
قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : لا يسقط لأنه يقول : لو قال لمن هو أكبر سنا منه
" هذا ابني " وكان عبدا له عتق عليه بالنسب .
دليلنا : أن هذا معلوم كذبه فإذا علمنا كذبه أسقطنا قوله ، ومن لم يسقط
احتاج إلى دليل .
مسألة 22 : إذا در لبن امرأة من غير ولادة فأرضعت صبيا صغيرا لم ينشر
الحرمة ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم .
الينابيع الفقهية — صفحة 106
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٠٦