الثالثة بفعل الثالثة فوجب أن ينفسخ نكاحها .
دليلنا : قوله صلى الله عليه وآله : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ،
وهذه أخت زوجته من أمها من جهة الرضاع فوجب أن تحرم .
مسألة 19 : لا تقبل شهادة النساء عندنا في الرضاع بحال ، وقال أبو حنيفة
وابن أبي ليلى : لا تقبل شهادتهن منفردات إلا في الولادة ، وروي ذلك عن ابن
عمر .
وقال الشافعي : شهادتين على الانفراد تقبل في أربعة مواضع : الولادة ،
والاستهلال ، والرضاع ، والعيوب تحت الثياب ، وبه قال ابن عباس والزهري
ومالك والأوزاعي .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، ولأن الأصل ارتفاع الرضاع ، وثبوته
بشهادتهن يحتاج إلى دليل .
مسألة 20 : قد قلنا أن شهادة النساء لا تقبل في الرضاع على وجه لا
منفردات ولا مع الرجال ، وإنما تقبل منفردات في الوصية والولادة والاستهلال
والعيوب ، ويحتاج إلى شهادة أربع منهن ، وبه قال الشافعي في الموضع الذي
تقبل شهادتهن منفردات .
وقال مالك : تقبل شهادة اثنتين ، وقال الزهري والأوزاعي وأحمد : يثبت
بشهادة امرأة واحدة ، وقال أبو حنيفة : كلما يثبت بشهادة النساء منفردات يثبت
بواحدة .
دليلنا : إجماع الفرقة ، ولأن ما اعتبرناه من العدد مجمع على ثبوت الحكم
به عند من قال بقبول شهادتهن ، وما نقص عن ذلك ليس عليه دليل .
مسألة 21 : إذا قال الرجل لمن هو أكبر سنا منه أو مثله في السن : هذا ابني
الينابيع الفقهية — صفحة 105
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٠٥