تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
الثالثة بفعل الثالثة فوجب أن ينفسخ نكاحها . دليلنا : قوله صلى الله عليه وآله : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، وهذه أخت زوجته من أمها من جهة الرضاع فوجب أن تحرم . مسألة 19 : لا تقبل شهادة النساء عندنا في الرضاع بحال ، وقال أبو حنيفة وابن أبي ليلى : لا تقبل شهادتهن منفردات إلا في الولادة ، وروي ذلك عن ابن عمر . وقال الشافعي : شهادتين على الانفراد تقبل في أربعة مواضع : الولادة ، والاستهلال ، والرضاع ، والعيوب تحت الثياب ، وبه قال ابن عباس والزهري ومالك والأوزاعي . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، ولأن الأصل ارتفاع الرضاع ، وثبوته بشهادتهن يحتاج إلى دليل . مسألة 20 : قد قلنا أن شهادة النساء لا تقبل في الرضاع على وجه لا منفردات ولا مع الرجال ، وإنما تقبل منفردات في الوصية والولادة والاستهلال والعيوب ، ويحتاج إلى شهادة أربع منهن ، وبه قال الشافعي في الموضع الذي تقبل شهادتهن منفردات . وقال مالك : تقبل شهادة اثنتين ، وقال الزهري والأوزاعي وأحمد : يثبت بشهادة امرأة واحدة ، وقال أبو حنيفة : كلما يثبت بشهادة النساء منفردات يثبت بواحدة . دليلنا : إجماع الفرقة ، ولأن ما اعتبرناه من العدد مجمع على ثبوت الحكم به عند من قال بقبول شهادتهن ، وما نقص عن ذلك ليس عليه دليل . مسألة 21 : إذا قال الرجل لمن هو أكبر سنا منه أو مثله في السن : هذا ابني