كتاب القسم بين الزوجات
مسألة 1 : النبي صلى الله عليه وآله إذا بنى بواحدة من نسائه لم يجب
عليه القسمة للباقيات ، وبه قال أبو سعيد الإصطخري ، وقال باقي أصحاب
الشافعي : أنه كان يلزمه .
دليلنا : قوله تعالى : ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ، وذلك
عام في جميع الأحوال .
مسألة 2 : من كانت عنده مسلمة وذمية كان له أن يقسم للحرة المسلمة
ليلتين وللذمية ليلة ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا : عليه التسوية بينهن .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم .
مسألة 3 : إذا كانت عنده حرة وأمة زوجة ، كان للحرة ليلتان وللأمة ليلة ،
وبه قال عليه السلام وهو قول جميع الفقهاء إلا مالكا فإنه قال : يسوى بينهما .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وروي عن النبي صلى الله عليه وآله
أنه قال : من نكح حرة على أمة فللحرة ليلتان وللأمة ليلة ، وهذا نص ، وروي عن
علي عليه السلام أنه قال : من نكح حرة على أمة فللحرة ليلتان وللأمة ليلة ، ولا
مخالف له في الصحابة .