تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣

كتاب القسم بين الزوجات

مسألة 1 : النبي صلى الله عليه وآله إذا بنى بواحدة من نسائه لم يجب عليه القسمة للباقيات ، وبه قال أبو سعيد الإصطخري ، وقال باقي أصحاب الشافعي : أنه كان يلزمه . دليلنا : قوله تعالى : ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ، وذلك عام في جميع الأحوال . مسألة 2 : من كانت عنده مسلمة وذمية كان له أن يقسم للحرة المسلمة ليلتين وللذمية ليلة ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا : عليه التسوية بينهن . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة 3 : إذا كانت عنده حرة وأمة زوجة ، كان للحرة ليلتان وللأمة ليلة ، وبه قال عليه السلام وهو قول جميع الفقهاء إلا مالكا فإنه قال : يسوى بينهما . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : من نكح حرة على أمة فللحرة ليلتان وللأمة ليلة ، وهذا نص ، وروي عن علي عليه السلام أنه قال : من نكح حرة على أمة فللحرة ليلتان وللأمة ليلة ، ولا مخالف له في الصحابة .