دليلنا : أن العقد وقع على الإناءين فإذا كان أحدهما باقيا فنصف ملكها فيه
باق ، فمن نقله إلى قيمته فعليه الدلالة .
مسألة 49 : إذا أصدقها صداقا فأصابت به عيبا كان لها ردها بالعيب سواء
كان العيب يسيرا أو كثيرا ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : إن كان يسيرا لم يكن لها الرد وإن كان كثيرا فلها الرد .
دليلنا : أن الذي وقع عليه العقد ما سلم من العيب فإذا وجدت به عيبا لم
يكن ذلك ما وقع عليه العقد وكان لها رده .
الينابيع الفقهية — صفحة 90
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٩٠