تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
دليلنا : أن العقد وقع على الإناءين فإذا كان أحدهما باقيا فنصف ملكها فيه باق ، فمن نقله إلى قيمته فعليه الدلالة . مسألة 49 : إذا أصدقها صداقا فأصابت به عيبا كان لها ردها بالعيب سواء كان العيب يسيرا أو كثيرا ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : إن كان يسيرا لم يكن لها الرد وإن كان كثيرا فلها الرد . دليلنا : أن الذي وقع عليه العقد ما سلم من العيب فإذا وجدت به عيبا لم يكن ذلك ما وقع عليه العقد وكان لها رده .