تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
والثاني : لا يجب . دليلنا : أن ذبائح أهل الذمة محرمة ، وطعامهم الذي يباشرونه بأيديهم نجس ولا يجوز أكله لقوله تعالى : إنما المشركون نجس ، وعليه أخبار عن أئمتنا عليهم السلام . وسندل على ذلك فيما بعد فإذا ثبت ذلك ثبت ما قلناه لأن أحدا لم يفرق . مسألة 4 : من حضر الوليمة لا يجب عليه الأكل ، وإنما يستحب له ذلك ، وللشافعي فيه وجهان : أحدهما - وهو الأظهر - مثل ما قلناه ، وفي أصحابه من قال : يجب عليه ذلك . دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ، والوجوب يحتاج إلى دليل ، وروي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : من دعي إلى طعام فليحضر فإن شاء أكل وإن شاء ترك . مسألة 5 : نثر السكر واللوز في الولائم وأخذه مكروه ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : هو مباح وإن كان يؤخذ بخلسة . دليلنا : أخبار أصحابنا وإجماعهم عليها ، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك .