والثاني : لا يجب .
دليلنا : أن ذبائح أهل الذمة محرمة ، وطعامهم الذي يباشرونه بأيديهم
نجس ولا يجوز أكله لقوله تعالى : إنما المشركون نجس ، وعليه أخبار عن أئمتنا
عليهم السلام .
وسندل على ذلك فيما بعد فإذا ثبت ذلك ثبت ما قلناه لأن أحدا لم يفرق .
مسألة 4 : من حضر الوليمة لا يجب عليه الأكل ، وإنما يستحب له ذلك ،
وللشافعي فيه وجهان : أحدهما - وهو الأظهر - مثل ما قلناه ، وفي أصحابه من
قال : يجب عليه ذلك .
دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ، والوجوب يحتاج إلى دليل ، وروي عن
جابر عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : من دعي إلى طعام فليحضر فإن شاء
أكل وإن شاء ترك .
مسألة 5 : نثر السكر واللوز في الولائم وأخذه مكروه ، وبه قال الشافعي ،
وقال أبو حنيفة : هو مباح وإن كان يؤخذ بخلسة .
دليلنا : أخبار أصحابنا وإجماعهم عليها ، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك .
الينابيع الفقهية — صفحة 92
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٩٢