مسألة 4 : إذا كانت له زوجتان كان له أن يبيت عند واحدة ثلاث ليال ،
وعند الأخرى ليلة واحدة ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : يجب عليه
التسوية بينهما .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، ولأن حق الثلاث ليال له بدلالة أن له أن
يتزوج ثنتين أخراوين ، فإذا جاز له أن يتزوج ثنتين جاز له أن يجعل نصيبهما
لواحدة منهما .
مسألة 5 : إذا سافرت المرأة وحدها بإذن الزوج لا تسقط نفقتها ولا
قسمتها ، وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه والآخر يسقط .
دليلنا : أن الأصل ثبوت حقها ، وسقوطه يحتاج إلى دليل .
مسألة 6 : من كانت عنده زوجتان أو ثلاث فتزوج بأخرى ، فإن كانت
بكرا فإنه يخصها بسبعة أيام ويقدمها فلها حق التقديم والتخصيص ، وإن كانت
ثيبا فلها حق التقديم والتخصيص بثلاثة أيام أو سبعة أيام ويقضيها في حق
الباقيات ، وهي بالخيار بين أن تختار ثلاثة أيام خاصة لها أو سبعة أيام يقضيها في
حق البواقي ، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق وفي الصحابة أنس بن
مالك ، وفي التابعين الشعبي والنخعي .
وقال سعيد بن المسيب والحسن البصري : يخص البكر بليلتين والثيب بليلة
ولا يقضي .
وذهب الحكم وحماد وأبو حنيفة وأصحابه إلى أن للجديدة حق التقديم
فحسب دون حق التخصيص ، فإن كانت بكرا قدمها بالبيتوتة عندها سبعا ثم
يقضي ، وإن كانت ثيبا قدمها بثلاث ثم يقضي ، ولا يخصصون السبع والثلاث .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وروى أنس بن مالك أن النبي
صلى الله عليه وآله قال : للبكر سبع وللثيب ثلاث ، فأضاف إليها بلام التمليك ،
الينابيع الفقهية — صفحة 94
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٩٤