تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
مسألة 4 : إذا كانت له زوجتان كان له أن يبيت عند واحدة ثلاث ليال ، وعند الأخرى ليلة واحدة ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : يجب عليه التسوية بينهما . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، ولأن حق الثلاث ليال له بدلالة أن له أن يتزوج ثنتين أخراوين ، فإذا جاز له أن يتزوج ثنتين جاز له أن يجعل نصيبهما لواحدة منهما . مسألة 5 : إذا سافرت المرأة وحدها بإذن الزوج لا تسقط نفقتها ولا قسمتها ، وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه والآخر يسقط . دليلنا : أن الأصل ثبوت حقها ، وسقوطه يحتاج إلى دليل . مسألة 6 : من كانت عنده زوجتان أو ثلاث فتزوج بأخرى ، فإن كانت بكرا فإنه يخصها بسبعة أيام ويقدمها فلها حق التقديم والتخصيص ، وإن كانت ثيبا فلها حق التقديم والتخصيص بثلاثة أيام أو سبعة أيام ويقضيها في حق الباقيات ، وهي بالخيار بين أن تختار ثلاثة أيام خاصة لها أو سبعة أيام يقضيها في حق البواقي ، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق وفي الصحابة أنس بن مالك ، وفي التابعين الشعبي والنخعي . وقال سعيد بن المسيب والحسن البصري : يخص البكر بليلتين والثيب بليلة ولا يقضي . وذهب الحكم وحماد وأبو حنيفة وأصحابه إلى أن للجديدة حق التقديم فحسب دون حق التخصيص ، فإن كانت بكرا قدمها بالبيتوتة عندها سبعا ثم يقضي ، وإن كانت ثيبا قدمها بثلاث ثم يقضي ، ولا يخصصون السبع والثلاث . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وروى أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله قال : للبكر سبع وللثيب ثلاث ، فأضاف إليها بلام التمليك ،