تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١

كتاب الوليمة

مسألة 1 : الوليمة مستحبة وليست بواجبة ، وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه ، والثاني أنها واجبة . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا الأصل براءة الذمة ، ولا دليل على وجوبها ، وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : ليس في المال حق سوى الزكاة . مسألة 2 : من دعي إلى الوليمة يستحب له حضورها ، وليس بواجب عليه أي وليمة كانت . فظاهر مذهب الشافعي أنه أوجب الإجابة في جميع الولائم ، وهل هو من فروض الأعيان أو من فروض الكفايات ؟ على وجهين ، وله قول آخر وهو أنه مستحب . دليلنا : أن الأصل براءة الذمة والوجوب يحتاج إلى دليل . مسألة 3 : إذا اتخذ الذمي وليمة ودعا الناس إليها فلا يجوز للمسلم أن يحضرها . وللشافعي فيه وجهان : أحدهما : يجب عليه حضورها لعموم الخبر .