كتاب الوليمة
مسألة 1 : الوليمة مستحبة وليست بواجبة ، وللشافعي فيه قولان : أحدهما
مثل ما قلناه ، والثاني أنها واجبة .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا الأصل براءة الذمة ، ولا دليل على وجوبها ،
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : ليس في المال حق سوى الزكاة .
مسألة 2 : من دعي إلى الوليمة يستحب له حضورها ، وليس بواجب عليه
أي وليمة كانت .
فظاهر مذهب الشافعي أنه أوجب الإجابة في جميع الولائم ، وهل هو من
فروض الأعيان أو من فروض الكفايات ؟ على وجهين ، وله قول آخر وهو أنه
مستحب .
دليلنا : أن الأصل براءة الذمة والوجوب يحتاج إلى دليل .
مسألة 3 : إذا اتخذ الذمي وليمة ودعا الناس إليها فلا يجوز للمسلم أن
يحضرها .
وللشافعي فيه وجهان :
أحدهما : يجب عليه حضورها لعموم الخبر .