تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
ما قاله صحيح . مسألة 45 : إذا باعه بثمن مثله ، أو بما يتغابن الناس في مثله ، ثم جاءه الزيادة للراهن في حال خيار المجالس ، أو خيار الشرط ، فإن قبلها كان له فسخ العقد ، وإن لم يقبلها لم ينفسخ البيع . وللشافعي فيه قولان : فالذي نص عليه أنه ينفسخ البيع على كل حال . والثاني : لا ينفسخ لمكان الزيادة إذا لم يفسخ . دليلنا : أن العقد ثبت بلا خلاف ، وانفساخه على كل حال يحتاج إلى دليل . مسألة 46 : الرهن غير مضمون . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : مضمون بأقل الأمرين . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم ، ولأنه لا دلالة على كونه مضمونا ، والأصل براءة الذمة . مسألة 47 : إذا باع العدل الرهن ، وقبض ثمنه ، فهو من ضمان الراهن حتى يقبضه المرتهن ، لأنه بدل الرهن ، فإذا تلف الثمن لم يسقط من دين المرتهن شئ . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يسقط من دين المرتهن إذا تلف ثمن الرهن . دليلنا : أنا قد بينا أن الرهن نفسه غير مضمون ، وإذا كان كذلك ، فضمان قيمة أولى بذلك . وأيضا الأصل براءة الذمة ، ومن جعله مضمونا فعليه الدلالة . وأيضا ثبت الدين في ذمة الراهن ، ولا دليل على براءة ذمته بهلاك ثمن الرهن ، فيجب أن يكون باقيا على أصله .