تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
أعني المقر له صالح من كانت الدار في يده على سكناها سنة ولم يكن له الرجوع وقيل له الرجوع . قوله : إلا ما حلل حراما أو حرم حلالا كالصلح على استرقاق حر أو ألا يطأ زوجته . مسألة [ 13 ] : الصلح لا يثبت فيه خيار المجلس ولا خيار الحيوان ويثبت فيه خيار الشرط وخيار الغبن وخيار العيب وخيار الرؤية . مسألة [ 14 ] : يصح الصلح على النذر الكامن . مسألة [ 15 ] : لو صالحه على شئ وعلى ثمرة معدومة فإن هلكت الثمرة كان له فسخ الصلح . مسألة [ 16 ] : لو ادعى اثنان درهمين فقال أحدهما : هما لي ، وقال الآخر : لي ، أحدهم ثبت له نصف درهم بخلاف ما لو ادعى أن له درهما مشاعا فإنه يثبت له درهم وهو النصف ، من لفظه دام ظله . مسألة [ 17 ] : لو ادعى إنسان على إنسان بستانا أنه له مثلا فصالحه المدعي عليه بثمرته السنة الآتية هل يصح أم لا ؟