أعني المقر له صالح من كانت الدار في يده على سكناها سنة ولم يكن له
الرجوع وقيل له الرجوع .
قوله : إلا ما حلل حراما أو حرم حلالا كالصلح على استرقاق حر أو ألا يطأ
زوجته .
مسألة [ 13 ] : الصلح لا يثبت فيه خيار المجلس ولا خيار الحيوان ويثبت فيه
خيار الشرط وخيار الغبن وخيار العيب وخيار الرؤية .
مسألة [ 14 ] : يصح الصلح على النذر الكامن .
مسألة [ 15 ] : لو صالحه على شئ وعلى ثمرة معدومة فإن هلكت الثمرة كان
له فسخ الصلح .
مسألة [ 16 ] : لو ادعى اثنان درهمين فقال أحدهما : هما لي ، وقال الآخر : لي ،
أحدهم ثبت له نصف درهم بخلاف ما لو ادعى أن له درهما مشاعا فإنه يثبت له
درهم وهو النصف ، من لفظه دام ظله .
مسألة [ 17 ] : لو ادعى إنسان على إنسان بستانا أنه له مثلا فصالحه المدعي
عليه بثمرته السنة الآتية هل يصح أم لا ؟
الينابيع الفقهية — صفحة 355
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٥٥