تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه . والثاني : لا تصير أم ولده . دليلنا : أن الاشتقاق يقتضي ذلك ، لأن الولد إذا كان لاحقا به ، وهذه أمه ، فينبغي أن تسمى أم ولده . مسألة 25 : إذا أذن المرتهن للراهن في بيع الرهن بشرط أن يكون ثمن الرهن رهنا ، كان صحيحا . وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه . والثاني : يبطل البيع . دليلنا : قوله تعالى : وأحل الله البيع . وأيضا قوله عليه السلام : المؤمنون عند شروطهم . مسألة 26 : إذا قال المرتهن للراهن : بع الرهن بشرط أن تجعل ثمنه من ديني قبل محله ، فإذا باع الراهن صح البيع ، ويكون الثمن رهنا إلى وقت حلوله ، ولا يلزمه الوفاء بتقديم الحق قبل الأجل ، لأنه لا دليل على ذلك . وللشافعي فيه قولان : أحدهما : أن البيع باطل ، وهو المنصوص عليه . وقال المزني : يصح ، ويكون ثمنه رهنا مكانه . دليلنا : قوله تعالى : وأحل الله البيع ، ودلالة الأصل أيضا ، والمنع يحتاج إلى دليل . مسألة 27 : رهن أرض الخراج - وهي أرض سواد العراق وحده ، من القادسية إلى حلوان عرضا ، ومن الموصل إلى عبادان طولا - باطل . وللشافعي فيه قولان : أحدهما : أن عمر قسم بين الغانمين ، فاشتغلوا بها سنتين أو ثلاثا ، ثم رأى من المصلحة أن يشتريها منهم لبيت المال ، فاستنزلهم عنها ، فمنهم من نزل عنها
الينابيع الفقهية — صفحة 31 | علي أصغر مرواريد