تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
دليلنا : أنا أجمعنا على أن عليه ضمانه قبل الرهن ، فمن ادعى براءته منه بعد الرهن فعليه الدلالة . وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : على اليد ما أخذت حتى تؤديه ، أو حتى تؤدي . مسألة 18 : إذا رهن جارية وقد أقر بوطئها ، فولدت لستة أشهر من وقت الوطء فصاعدا إلى تمام تسعة أشهر ، فالولد لا حق به . وعند الشافعي إلى أربع سنين . ولا ينفسخ الرهن في الأم عندنا . وقال الشافعي في الجارية : لها ثلاثة أحوال : إما أن يكون أقر بالوطئ في حال العقد ، أو بعد العقد وقبل القبض أو بعد القبض . فإن كان في حال العقد ، فإن المرتهن إذا علم بإقراره ، ودخل فيه ، فقد رضي بحكم الوطء ، وما يؤدى إليه ، فعلى هذا يخرج من الرهن ، ولا خيار للمرتهن إن كان ذلك شرطا في عقد البيع . وإن كان أقر بذلك بعد عقد الرهن ، وقبل القبض ، فكذلك ، لأنه لما علم بإقرار الراهن بوطئها ، وقبضها مع العلم بذلك ، كان راضيا به . وإن كان أقر بذلك بعد القبض ، فهل يخرج من الرهن ؟ فيه قولان : أحدهما يقبل إقراره . والثاني : لا يصح إقراره . دليلنا : ما ثبت عندنا من أن أم الولد مملوكة يجوز بيعها ، على ما استدل عليه فيما بعد ، فإذا ثبت ذلك لم ينفسخ الرهن ، سواء كان الإقرار بالوطئ قبل العقد أو بعده ، وقبل القبض أو بعده ، وعلى كل حال . مسألة 19 : إذا وطئ الراهن جاريته المرهونة ، وحملت ، وولدت ، فإنها تصير
الينابيع الفقهية — صفحة 28 | علي أصغر مرواريد