تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
وطئها ، ولم يفرقوا . مسألة 21 : إذا وطئ الراهن الجارية المرهونة بإذن المرتهن ، لم ينفسخ الرهن ، سواء حملت أو لم تحمل - لأن عندنا لا يزول ملكه بالحمل - فإن أعتقها بإذنه انفسخ . وقال الشافعي : إذا وطئ الراهن الجارية المرهونة بإذن المرتهن ، فأحبلها ، فإنها تخرج من الرهن ، ولا يجب على الواطئ قيمتها ، لأنه أذن في فعل ينافي الرهن ، وبطل الرهن ، كما إذا أذن في البيع فباعها أو أذن في الأكل فيما يؤكل . دليلنا : ما ثبت عندنا من أن ملكه باق لم يزل ، وإذا ثبت فالرهن بحاله ، فمن ادعى زواله فعليه الدلالة . مسألة 22 : إذا وطئ المرتهن الجارية المرهونة بإذن الراهن ، مع العلم بتحريم ذلك ، لم يجب عليه المهر . وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه . والآخر يجب . دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ، وليس في الشرع ما يدل على وجوبه عليه . مسألة 23 : إذا أتت هذه الجارية الموطوءة بإذن الراهن بولد ، كان حرا لاحقا بالمرتهن بالإجماع ، ولا يلزمه عندنا قيمته . وللشافعي فيه قولان : أحدهما يجب عليه قيمته . وبه قال المروزي . والآخر : لا يجب . دليلنا : ما قدمناه من أن الأصل براءة الذمة ، ووجوب القيمة يحتاج إلى دليل . مسألة 24 : إذا بيعت هذه الجارية ، ثم اشتراها المرتهن ، فإنها تكون أم ولده .
الينابيع الفقهية — صفحة 30 | علي أصغر مرواريد