تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
- بل كل وجه لصاحبه - وتجوز في الثاني ، ومتى تطرق ضرر عليهما أو على أحدهما فطلبه الآخر فهي قسمة تراض وإلا فهي قسمة إجبار ، ولو طلبها المتضرر أجبر الآخر ، وكذا قسمة عرصة قبل البناء . درس [ 2 ] : لو انهدم الجدار أو استرم لم يجب على الشريك الإجابة إلى عمارته ، ولو هدمه فعليه إعادته إن أمكنت المماثلة ، - كما في جدران بعض البساتين والمزارع - وإلا فالأرش ، والشيخ أطلق الإعادة ، والفاضل أطلق الأرش . ولو بناه أحدهما بالآلة المشتركة كان بينهما ، وفي توقفه على إذن الآخر مع اشتراك الأساس احتمال قوي ، ولو أعاده بآلة من عنده فالحائط ملكه والتوقف هنا على إذنه أقوى ، ومنع الشيخ من التوقف على إذن الآخر ، وله منع الآخر من الوضع عليه في الثانية دون الأولى ، نعم للشريك مطالبته بهدمه ، قال الشيخ : أو يعطيه نصف قيمة الحائط ويضع عليه ، والخيار بين الهدم وأخذ القيمة للثاني . وكذا لا يجب إجابة الشريك إلى عمارة الرحى المشتركة والنهر والدولاب والعلو والسفل في الدار ، ولو استحق إجراء مائه أو وضع بنائه أو جذوعه على ملك الغير فليس عليه مساعدة المالك في عمارة المجرى ، ويجب على المالك ذلك ، ولو احتاجت الساقية إلى إصلاح فعلى صاحبها . ولا يجبر صاحب السفل ولا العلو على بناء الجدار الحامل للعلو ولا على جدران البيت إلا أن يكون ذلك لازما بعقد . ولو ملكا دارين متلاصقتين فليس لأحدهما مطالبة الآخر برفع جذوعه عنه ولا منعه من التجديد لو انهدم السقف إذا لم يعلما على أي وجه وضع ، لجواز كونه بعوض ، ونقل فيه الشيخ عدم الخلاف ، نعم لو ادعى أحدهما الاستحقاق ونفاه الآخر جزما احتمل حلف المنكر ، وعليه الفاضل ، وظاهر الشيخ أن على مدعي العارية البينة واليمين على الآخر .