مسألة 10 : إذا غلب على عقل المرتهن ، فولى الحاكم عليه رجلا ، غرم
الراهن تسليم الرهن إليه ، ولا ينفسخ الرهن .
وقال الشافعي : يكون الراهن بالخيار .
دليلنا : أنا قد بينا أن الرهن يجب إقباضه بالإيجاب والقبول ، فمن قال
بذلك قال بما قلناه .
مسألة 11 : إذا أذن الراهن للمرتهن في قبض الرهن ، ثم رجع عن الإذن
ومنعه ، لم يكن له ذلك .
وقال الشافعي : له ذلك .
دليلنا : ما ذكرناه في المسألة الأولى ، لأن هذا فرع عليها .
مسألة 12 : إذا أذن له في قبض الرهن ، ثم جن ، أو أغمي عليه ، جاز للمرتهن
قبضه .
وقال الشافعي : ليس له ذلك .
دليلنا : أنه قد ثبت أن إذنه صحيح قبل جنونه وإغمائه ، فمن أبطله فيما بعد
فعليه الدلالة .
مسألة 13 : إذا رهنه وديعة عنده في يده ، وأذن له في قبضه ، ثم جن ، فقد
صار مقبوضا .
وقال الشافعي : إذا لم يأت عليه زمان يمكن فيه قبضه ، لم يصر مقبوضا بعد
جنونه .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء .
مسألة 14 : إذا رهنه شيئا ، ثم تصرف فيه الراهن بالبيع ، أو الهبة ، أو الرهن
الينابيع الفقهية — صفحة 26
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٦