تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
مسألة 10 : إذا غلب على عقل المرتهن ، فولى الحاكم عليه رجلا ، غرم الراهن تسليم الرهن إليه ، ولا ينفسخ الرهن . وقال الشافعي : يكون الراهن بالخيار . دليلنا : أنا قد بينا أن الرهن يجب إقباضه بالإيجاب والقبول ، فمن قال بذلك قال بما قلناه . مسألة 11 : إذا أذن الراهن للمرتهن في قبض الرهن ، ثم رجع عن الإذن ومنعه ، لم يكن له ذلك . وقال الشافعي : له ذلك . دليلنا : ما ذكرناه في المسألة الأولى ، لأن هذا فرع عليها . مسألة 12 : إذا أذن له في قبض الرهن ، ثم جن ، أو أغمي عليه ، جاز للمرتهن قبضه . وقال الشافعي : ليس له ذلك . دليلنا : أنه قد ثبت أن إذنه صحيح قبل جنونه وإغمائه ، فمن أبطله فيما بعد فعليه الدلالة . مسألة 13 : إذا رهنه وديعة عنده في يده ، وأذن له في قبضه ، ثم جن ، فقد صار مقبوضا . وقال الشافعي : إذا لم يأت عليه زمان يمكن فيه قبضه ، لم يصر مقبوضا بعد جنونه . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء . مسألة 14 : إذا رهنه شيئا ، ثم تصرف فيه الراهن بالبيع ، أو الهبة ، أو الرهن