دليلنا : أن الرهن قد ثبت صحته ، وإبطاله يحتاج إلى شرع ، وليس في
الشرع ما يدل عليه .
مسألة 7 : رهن المشاع جائز . وبه قال الشافعي ، ومالك ، والأوزاعي ،
وابن أبي ليلى ، وعثمان البتي ، وعبيد الله بن الحسن العنبري ، وسوار ، وداود .
وقال أبو حنيفة : رهن المشاع غير جائز .
دليلنا : قوله تعالى : فرهان مقبوضة ، ولم يفصل ، وأيضا الأخبار على
عمومها .
وأيضا على المسألة إجماع الفرقة ، وأخبارهم تدل عليها .
مسألة 8 : استدامة القبض ليس بشرط في الرهن . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : ذلك شرط .
دليلنا : قوله تعالى : فرهان مقبوضة ، فشرط القبض ولم يشرط الاستدامة .
وأيضا فإنا قد بينا أن بنفس العقد يثبت الرهن ، فهذا الفرع يسقط عنا .
وأيضا روي عنه عليه السلام أنه قال : الرهن محلوب ومركوب .
فلا يخلو من أن يكون ركوبها للراهن أو للمرتهن ، وقد أجمعنا على أنه لا
يحل للمرتهن ذلك ، فدل على أنه مركوب للراهن ، وذلك يدل على أن استدامة
القبض ليس بشرط ، وأخبار الفرقة دالة على ذلك .
مسألة 9 : إذا مات الراهن لا ينفسخ الرهن . وإليه ذهب أكثر أصحاب
الشافعي .
وقال أبو إسحاق : ينفسخ مثل الوكالة .
دليلنا : أن الرهن كان صحيحا ، ولا دلالة على أن الموت يبطله ، فمن ادعاه
فعليه الدلالة .
الينابيع الفقهية — صفحة 25
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٥