تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
دليلنا : أن الرهن قد ثبت صحته ، وإبطاله يحتاج إلى شرع ، وليس في الشرع ما يدل عليه . مسألة 7 : رهن المشاع جائز . وبه قال الشافعي ، ومالك ، والأوزاعي ، وابن أبي ليلى ، وعثمان البتي ، وعبيد الله بن الحسن العنبري ، وسوار ، وداود . وقال أبو حنيفة : رهن المشاع غير جائز . دليلنا : قوله تعالى : فرهان مقبوضة ، ولم يفصل ، وأيضا الأخبار على عمومها . وأيضا على المسألة إجماع الفرقة ، وأخبارهم تدل عليها . مسألة 8 : استدامة القبض ليس بشرط في الرهن . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : ذلك شرط . دليلنا : قوله تعالى : فرهان مقبوضة ، فشرط القبض ولم يشرط الاستدامة . وأيضا فإنا قد بينا أن بنفس العقد يثبت الرهن ، فهذا الفرع يسقط عنا . وأيضا روي عنه عليه السلام أنه قال : الرهن محلوب ومركوب . فلا يخلو من أن يكون ركوبها للراهن أو للمرتهن ، وقد أجمعنا على أنه لا يحل للمرتهن ذلك ، فدل على أنه مركوب للراهن ، وذلك يدل على أن استدامة القبض ليس بشرط ، وأخبار الفرقة دالة على ذلك . مسألة 9 : إذا مات الراهن لا ينفسخ الرهن . وإليه ذهب أكثر أصحاب الشافعي . وقال أبو إسحاق : ينفسخ مثل الوكالة . دليلنا : أن الرهن كان صحيحا ، ولا دلالة على أن الموت يبطله ، فمن ادعاه فعليه الدلالة .