تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
الخلاف كتاب الرهن مسألة 1 : يجوز الرهن في السفر والحضر . وبه قال جميع الفقهاء . وقال مجاهد : لا يجوز إلا في السفر . وحكي ذلك عن داود . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم . وأيضا روى أنس أن النبي صلى الله عليه وآله رهن درعا له بالمدينة عند يهودي وأخذ منه شعيرا ، وهذا نص . مسألة 2 : يجوز أخذ الرهن في كل حق ثابت في الذمة . وبه قال جميع الفقهاء . وحكي عن بعضهم - ولم يذكر اسمه لندوره - أنه قال : لا يجوز الرهن إلا في السلم . دليلنا : إجماع الفرقة ، بل إجماع المسلمين ، لأن هذا الخلاف قد انقرض ، ولأن النبي صلى الله عليه وآله رهن درعا عند يهودي في المدينة وأخذ شعيرا لأهله . وأيضا قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل - إلى قوله - فرهان مقبوضة ، وكان أول الآية عاما في جميع الأحوال ، وكذلك آخرها .
الينابيع الفقهية — صفحة 23 | علي أصغر مرواريد