الخلاف
كتاب الرهن
مسألة 1 : يجوز الرهن في السفر والحضر . وبه قال جميع الفقهاء .
وقال مجاهد : لا يجوز إلا في السفر . وحكي ذلك عن داود .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم .
وأيضا روى أنس أن النبي صلى الله عليه وآله رهن درعا له بالمدينة عند
يهودي وأخذ منه شعيرا ، وهذا نص .
مسألة 2 : يجوز أخذ الرهن في كل حق ثابت في الذمة . وبه قال جميع
الفقهاء .
وحكي عن بعضهم - ولم يذكر اسمه لندوره - أنه قال : لا يجوز الرهن إلا
في السلم .
دليلنا : إجماع الفرقة ، بل إجماع المسلمين ، لأن هذا الخلاف قد انقرض ،
ولأن النبي صلى الله عليه وآله رهن درعا عند يهودي في المدينة وأخذ شعيرا
لأهله .
وأيضا قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل - إلى قوله -
فرهان مقبوضة ، وكان أول الآية عاما في جميع الأحوال ، وكذلك آخرها .
الينابيع الفقهية — صفحة 23
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٣