تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
الجعالة فعلى وجهين . دليلنا : قوله عليه السلام : الزعيم غارم ، وهو على عمومه . مسألة 9 : إذا جنى على حر ، فاستحق بالجناية إبلا ، صح ضمانها . وللشافعي فيه قولان ، بناء على القولين في بيعها وإصداقها . دليلنا : قوله عليه السلام : الزعيم غارم ، وهذا زعيم . ولأنه لا مانع يمنع من صحة ذلك ، والأصل جوازه . مسألة 10 : نفقة الزوجة إذا كانت مستقبلة لا يصح ضمانها . وللشافعي فيه قولان : إذا قال : يلزم النفقة بنفس العقد ، صح ضمانها . وإن قال : تجب بالتمكين من الاستمتاع قال : لا يصح . دليلنا : أن النفقة إنما تلزم بالتمكين من الاستمتاع ، بدلالة أنها متى نشزت سقط نفقتها ، فإذا ثبت ذلك فالتمكين من ذلك لم يحصل في المستقبل ، فلا يجب به النفقة . مسألة 11 : يصح ضمان الثمن مدة الخيار . وللشافعي فيه طريقان : أحدهما مثل ما قلناه ، وهو الصحيح عندهم . والثاني : لا يصح ، لأنه مثل مال الجعالة ، وهو على قولين . دليلنا : أن هذا المال يؤول إلى اللزوم ، فيصح ضمانه . وأيضا قوله عليه السلام : الزعيم غارم . مسألة 12 : يصح ضمان عهدة الثمن إذا خرج المبيع مستحقا ، إذا كان قد سلم الثمن إلى البائع . وبه قال أكثر الفقهاء ، والمشهور من مذهب الشافعي .