تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
الخلاف كتاب الضمان مسألة 1 : ليس من شرط الضمان أن يعرف المضمون له ، أو المضمون عنه . وللشافعي فيه ثلاثة أوجه ، أحدها : مثل ما قلناه . والثاني : أن من شرطه معرفتهما . والثالث : أن من شرطه معرفة المضمون له دون المضمون عنه . دليلنا : ما روي أن عليا عليه السلام وأبا قتادة لما ضمنا الدين عن الميت لم يسألهما النبي صلى الله عليه وآله عن معرفتهما لصاحب الدين ، ولا الميت ، فدل على أنه ليس من شرطه معرفتهما . مسألة 2 : ليس من شرط صحة الضمان رضاهما أيضا ، وإن قيل : إن من شرطه رضا المضمون له كان أولى . وقال الشافعي : المضمون عنه لا يعتبر رضاه ، والمضمون له فيه قولان : فقال أبو علي الطبري : من شرطه رضاه مثل الثمن في المبايعات . وقال ابن سريج : ليس ذلك من شرطه ، لأن عليا عليه السلام وأبا قتادة لم يسألا المضمون له . دليلنا : ضمان علي عليه السلام وأبي قتادة ، فإن النبي صلى الله عليه وآله لم يسأل عن رضا المضمون له ، وأما رضا المضمون عنه فكان غير ممكن ، لأنه كان
الينابيع الفقهية — صفحة 225 | علي أصغر مرواريد