تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
مسألة 17 : إذا تكفل ببدن رجل ، فغاب المكفول به غيبة يعرف موضعه ، ألزم الكفيل إحضاره ، ويمهل مقدار زمان ذهابه ومجيئه لإحضاره ، فإن لم يحضره بعد انقضاء هذه المدة المذكورة حبس أبدا حتى يحضره أو يموت . وبه قال جميع من أجاز الكفالة بالبدن . وقال ابن شبرمة : يحبس في الحال ولا يمهل ، لأن الحق قد حل عليه . دليلنا : أن من شرط الكفالة إمكان تسليمه ، والغائب لا يمكن تسليمه في الحال ، فوجب أن يمهل حتى يمضى زمان الإمكان . مسألة 18 : إذا تكفل ببدن رجل ، فمات المكفول به ، زالت الكفالة وبرأ الكفيل ، ولا يلزمه المال الذي كان عليه . وبه قال جميع الفقهاء الذين أجازوا كفالة الأبدان . وقال مالك : يلزمه ما عليه ، وإليه ذهب ابن سريج . دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ، فمن علق عليها شيئا فعليه الدلالة . وأيضا فإنه تكفل ببدنه دون ما في ذمته ، فلا يلزمه تسليم ما لم يتكفل به ، ولم يضمنه . مسألة 19 : إذا رهن شيئا ولم يسلمه ، فتكفل رجل بهذا التسليم صح . وقال الشافعي : لا يصح . دليلنا : أنا قد بينا أن الراهن يجب عليه تسليم الرهن ، فصحت الكفالة عنه ، والشافعي بناه على أنه لا يجب عليه تسليمه ، وقد بينا خلافه .