تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢
أبي بصير ، واختارها الشيخ والقاضي والحلبي ، ولو قتل فديته كماله ، ولو كان عمدا لم يجز للورثة القصاص إلا بعد أداء الدين على المشهور ، وقيده الطبرسي ببذل القاتل الدية وجوزه إن لم يبذل ، وجوز الحليون القصاص مطلقا . ومن وجد عين ماله فله أخذها من تركة الميت إن كان في المال وفاء وإلا فلا ، قاله الأصحاب لرواية أبي ولاد . ولو اقتسم الدين لم يجز والحاصل لهم والتأوي عليهم ، ولو اصطلحوا على ما في الذمم بعضا ببعض فالأقرب جوازه ، ولو باع كل نصيبه بمال معين أو دين حال وأحال به على الغريم الآخر جاز ، ولو أحال كل منهما صاحبه بما له على الغريم من غير سبق دين فالأقرب أنه لا أثر له لأنه توكيل في المعنى . ولا يجوز بيع السهم من الزكاة أو الخمس أو الرزق من بيت المال قبل قبضه لعدم تعينه . ولا يبطل الحق بتأخير المطالبة وإن طالت المدة ، وروى يونس : من ترك المطالبة بحق له عشر سنين فلا حق له ، ومن عطل أرضا ثلاث سنين متوالية لغير علة أخرجت من يده ، وقال الصدوق : من ترك دارا أو عقارا أو أرضا في يد غيره ولم يطالبه ولم يخاصم عشر سنين فلا حق له ، والسند ضعيف والقول نادر . ولا فرق في وجوب إنظار المعسر بين من أنفق في المعروف وغيره ، وقال الصدوقان : لو أنفق في المعصية طولب وإن كان معسرا ، وفيه بعد ، مع أن المنفق في المعروف أوسع مخرجا بحل الزكاة له . ولا يشترط في الحالف المعسر إعلام الغريم بالغرم على قضائه خلافا للحلبي ، وفي رواية مرسلة : الإمام يقضي الديون ما خلا مهور النساء ، وربما حمل على ما زاد على الضرورة .