والثاني : لا يحجر عليه وهو اختيار المزني .
دليلنا : قوله تعالى : ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ، وروي عنهم عليه السلام
أنهم قالوا : شارب الخمر سفيه ، فوجب أن يمنع دفع المال إليه .
مسألة 9 : المحجور عليه إذا كان بالغا يقع طلاقه . وبه قال جميع الفقهاء إلا ابن
أبي ليلى ، فإنه قال : لا يملك طلاقه .
دليلنا : قوله تعالى : الطلاق مرتان - إلى قوله - فإن طلقها فلا تحل له من
بعد حتى تنكح زوجا غيره ، ولم يخص . وآيات الطلاق كلها كذلك .
وأيضا فهي مسألة إجماع ، وابن أبي ليلى لا يعتد به إذا كان الإجماع
بخلافه .
الينابيع الفقهية — صفحة 152
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٥٢