أكثر من الثمن .
ودين المملوك المأذون فيه لازم لمولاه ، إن استبقاه أو باعه أو أعتقه على
رأي ، ولو مات أخذ من تركته ، ويكون غريم العبد وغرماؤه على السواء ، ولو أذن
له في التجارة فاستدان فهو لازم لذمته يتبع به بعد العتق على رأي ، وكذا لو لم
يأذن فيهما ، ولو أخذه المولى حينئذ فللمالك الرجوع على المولى واتباع العبد
بعد العتق ، ولو اقترض العبد أو اشترى بطل ، فإن كانت العين باقية أخذها
صاحبها وإلا تبعه ، ولا يجوز للمملوك التصرف ببيع وغيره إلا بإذن مولاه ، ولو
أذن له في الشراء انصرف إلى النقد ، ولو أذن له في النسيئة فالثمن في ذمة المولى ،
ولو تلف الثمن رجع على المولى ، ولا يتعدى الإذن إلى مملوك المأذون .
الينابيع الفقهية — صفحة 8
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٨