تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 8

مساهمون:

ص٨
أكثر من الثمن . ودين المملوك المأذون فيه لازم لمولاه ، إن استبقاه أو باعه أو أعتقه على رأي ، ولو مات أخذ من تركته ، ويكون غريم العبد وغرماؤه على السواء ، ولو أذن له في التجارة فاستدان فهو لازم لذمته يتبع به بعد العتق على رأي ، وكذا لو لم يأذن فيهما ، ولو أخذه المولى حينئذ فللمالك الرجوع على المولى واتباع العبد بعد العتق ، ولو اقترض العبد أو اشترى بطل ، فإن كانت العين باقية أخذها صاحبها وإلا تبعه ، ولا يجوز للمملوك التصرف ببيع وغيره إلا بإذن مولاه ، ولو أذن له في الشراء انصرف إلى النقد ، ولو أذن له في النسيئة فالثمن في ذمة المولى ، ولو تلف الثمن رجع على المولى ، ولا يتعدى الإذن إلى مملوك المأذون .