تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 6

مساهمون:

ص٦
على رأي ، ولا يجوز بيع الدين بدين آخر وإن اختلفا ، ويجوز بيعه بعد حلوله على المديون وغيره ، وبيعه بمضمون حال لا مؤجل . ومن عليه حق وله مثله تساقطا ، وإن كان مخالفا افتقر إلى التراضي ، ولو دفع المديون عروضا للقضاء من غير مساعرة احتسب بقيمتها يوم القبض ، وتحل الديون المؤجلة بموت المديون لا المالك ، والدية في حكم مال المقتول تقضى منها ديونه ووصاياه عمدا كان أو خطأ . وإذا أذن لعبده في الاستدانة لزم المولى أداءه وإن أعتقه على رأي ، ويستوي غرماؤه وغرماء المولى في تقسيط التركة ، ولو أذن له في التجارة دون الاستدانة فاستدان وتلف المال لزم ذمة العبد ، ولو لم يأذن فيهما فكذلك ولا يتعدى العبد المأذون . والإطلاق ينصرف إلى الابتياع بالنقد ، ولو أذن في النسيئة فالثمن على المولى ، ولو أخذ ما اقترضه مملوكه تخير المالك في الرجوع على المولى والاتباع .