على رأي ، ولا يجوز بيع الدين بدين آخر وإن اختلفا ، ويجوز بيعه بعد حلوله على
المديون وغيره ، وبيعه بمضمون حال لا مؤجل .
ومن عليه حق وله مثله تساقطا ، وإن كان مخالفا افتقر إلى التراضي ، ولو
دفع المديون عروضا للقضاء من غير مساعرة احتسب بقيمتها يوم القبض ، وتحل
الديون المؤجلة بموت المديون لا المالك ، والدية في حكم مال المقتول تقضى
منها ديونه ووصاياه عمدا كان أو خطأ .
وإذا أذن لعبده في الاستدانة لزم المولى أداءه وإن أعتقه على رأي ، ويستوي
غرماؤه وغرماء المولى في تقسيط التركة ، ولو أذن له في التجارة دون الاستدانة
فاستدان وتلف المال لزم ذمة العبد ، ولو لم يأذن فيهما فكذلك ولا يتعدى العبد
المأذون .
والإطلاق ينصرف إلى الابتياع بالنقد ، ولو أذن في النسيئة فالثمن على
المولى ، ولو أخذ ما اقترضه مملوكه تخير المالك في الرجوع على المولى
والاتباع .
الينابيع الفقهية — صفحة 6
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦