تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 7

مساهمون:

ص٧
تلخيص المرام كتاب الديون وتوابعه وفيه فصول : الأول : القرض أفضل من الصدقة بمثليه في الثواب ، ويحرم اشتراط الزيادة في العين أو الصفة ، ولو بذل المقترض من غير شرط جاز ، ولو شرط أن يدفع إليه بأرض أخرى لزم . وكل ما ينضبط وصفه وقدره صح قرضه ، وكل ذي مثل يثبت في الذمة مثله ، وغيره قيمته ، ولو أعطاه من غير الجنس ولم يساعره ثم تغير ، حسب يوم الإعطاء ، ولو اقترض دراهم فسقطت ردها أو قيمتها وقت القرض . ويملك المقترض بالقبض ، فليس للمقرض ارتجاع العين ، ولو اقترض من ينعتق عليه انعتق بالقبض ، ولا يتأجل الحال وإن زاد ، ولا يملك الزيادة ، ويجوز تعجيل المؤجل بإسقاط بعضه ، ولو مات من عليه الدين حل ما عليه ، بخلاف المحجور ومن له على رأي ، ولو أراد من عليه دين إلى سنة سفرا يتأخر فيه أكثر لم يكن لصاحبه منعه ولا مطالبته بكفيل ، وصاحب الدين إذا غاب وجب على المدين نية القضاء والعزل والوصية عند الموت ، ولو عدم المدين وورثته تصدق به عنه . ويجوز للمسلم قبض ثمن المحرمات إذا باعها الكافر ، ولو قسم الشريكان ما في الذمم ثم قبض أحدهما من نصيبه فهو لهما ، وما يذهب منهما ، ولا يجوز بيع الدين بمثله على رأي ، ويصح بالحاضر ولو كان بأقل ، قيل : لا يلزم المشتري