تلخيص المرام
كتاب الديون وتوابعه
وفيه فصول :
الأول :
القرض أفضل من الصدقة بمثليه في الثواب ، ويحرم اشتراط الزيادة في العين
أو الصفة ، ولو بذل المقترض من غير شرط جاز ، ولو شرط أن يدفع إليه بأرض
أخرى لزم . وكل ما ينضبط وصفه وقدره صح قرضه ، وكل ذي مثل يثبت في
الذمة مثله ، وغيره قيمته ، ولو أعطاه من غير الجنس ولم يساعره ثم تغير ، حسب
يوم الإعطاء ، ولو اقترض دراهم فسقطت ردها أو قيمتها وقت القرض .
ويملك المقترض بالقبض ، فليس للمقرض ارتجاع العين ، ولو اقترض من
ينعتق عليه انعتق بالقبض ، ولا يتأجل الحال وإن زاد ، ولا يملك الزيادة ، ويجوز
تعجيل المؤجل بإسقاط بعضه ، ولو مات من عليه الدين حل ما عليه ، بخلاف
المحجور ومن له على رأي ، ولو أراد من عليه دين إلى سنة سفرا يتأخر فيه أكثر لم
يكن لصاحبه منعه ولا مطالبته بكفيل ، وصاحب الدين إذا غاب وجب على المدين
نية القضاء والعزل والوصية عند الموت ، ولو عدم المدين وورثته تصدق به عنه .
ويجوز للمسلم قبض ثمن المحرمات إذا باعها الكافر ، ولو قسم الشريكان
ما في الذمم ثم قبض أحدهما من نصيبه فهو لهما ، وما يذهب منهما ، ولا يجوز بيع
الدين بمثله على رأي ، ويصح بالحاضر ولو كان بأقل ، قيل : لا يلزم المشتري
الينابيع الفقهية — صفحة 7
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٧