تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 5

مساهمون:

ص٥

إرشاد الأذهان كتاب الديون وتوابعه

وفيه مقاصد : الأول : يكره الاستدانة إلا مع الحاجة ، ويستحب الإقراض ، فإنه أفضل من الصدقة بمثله في الثواب ، والإيجاب مثل : أقرضتك ، أو ما أداه مثل : انتفع به أو تصرف فيه ، والقبول : قبلت وشبهه . ولو شرط النفع حرم - حتى شرط الصحيح عوض المكسر - ولم يفد الملك ، ولو تبرع المقترض بالزيادة جاز . وكل مضبوط بما يرفع الجهالة من الأوصاف يصح إقراضه ، فإن كان مثليا ثبت في الذمة مثله ، وإلا القيمة وقت التسليم ، ولا يجب دفع العين وإن كانت موجودة ، ويملك المقترض بالقبض ، ولا يلزمه تأجيل الحال إلا أن يشرط في لازم . وتجب نية القضاء مع غيبة المالك والوصية به مع أمارة الموت وعزله ، ولو مات المالك سلمه إلى ورثته أو من يتفقون عليه ، ولو جهله تصدق به عنه مع اليأس . ويجوز أخذ ثمن ما باعه الذمي من خمر وشبهه ، ولا يصح قسمة ما في الذمم ، ولو باع الدين بأقل منه وجب على المديون دفع ما عليه إلى المشتري