تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
فروع : الأول : لو بيع في الرهن لتكذيب المرتهن ، ففي رجوع المجني عليه على الراهن وجهان ، من قضاء دينه به ومن عدم نفوذ إقراره في حق المرتهن . الثاني : لو جنى بعد الرهن قدمت الجناية في العمد والخطأ ، فإن أفتك بالرهن بحاله ، ولو افتكه المرتهن على أن يكون له الرجوع على الراهن ، أو على أن يكون العبد رهنا على مال الفلك والدين الأول جاز . الثالث : لو جنى على مولاه عمدا اقتص منه ، ولا يجوز أخذ المال من المرتهن في الخطأ والعمد ولا افتكاكه لأن المال ليس عليه مال ، وإلا لزم تحصيل الحاصل . الرابع : لو جنى على مورث مولاه ثبت للمولى ما كان للمورث من القصاص والافتكاك ، ولو جنى على عبد مولاه فله القصاص إلا أن يكون أبا المقتول ، وليس له العفو على مال إلا أن يكون مرهونا عند غير المرتهن المجني عليه ، أو عنده واختلف الدينان فيجوز نقل ما قابل الجناية بدلا من المجني عليه إلى مرتهنه . هذا ولا يصح رهن السمك في المياه غير المحصورة ، ولا الطير في الهواء لعدم إمكان القبض ، نعم لو قضت العادة بعوده صح إذا قبض . ولا رهن أم الولد في غير ثمنها موسرا كان المولى أو معسرا ، ولا في ثمنها مع اليسار ، ويجوز مع الإعسار لجواز بيعها ، ورهنها أولى ، وظاهر ابن الجنيد جواز رهنها مطلقا ، ولم يستبعده الفاضل . فرع : لو رهنها فتجدد له اليسار انفسخ الرهن ووجب الوفاء ، ويحتمل بقاؤه حتى يوفي لجواز تجدد إعساره قبل الإيفاء ، ولعله أقرب .