تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
في رهن النخلة إلا مع الشرط ، لاختصاص البيع بالنص . ولو رهن الجدار أو الشجرة ففي دخول الأس والمغرس وجه بعيد ، نعم يستحق بقائهما فيهما أبدا ، ولا تدخل الأرض في رهن الشجر وإن كانت قليلة لا ينتفع بها على حالها . درس [ 4 ] : يجوز اشتراط السائغ في الرهن دون غيره ، كشرط عدم تسليمه وعدم بيعه أو توقفه على رضا الراهن أو أجنبي فيفسد ويفسد ، وفي المبسوط : لا يفسد الرهن ، ولو شرط الراهن على المؤجل الزيادة في الأجل صح عند الفاضل ، خلافا للمبسوط حيث أبطل الشرط والرهن . ولو شرط في الرهن انتفاع المرتهن جاز ، ولو شرط تملك الزوائد المنفصلة فسد وأفسد على الأقرب لعدم تراضيهما بدونه ، ولو شرط كونه مبيعا عند الأجل ، بطل لأن البيع لا يكون معلقا والرهن لا يكون مؤقتا إلا بالوفاء ، ويضمن بعد الأجل لا قبله إلحاقا لفاسد البيع والرهن ، بالصحيح في الضمان وعدمه . ويمنع الراهن من كل تصرف يزيل الملك كالبيع والهبة ، أو ينافي حق المرتهن كالرهن من آخر ، أو يعرضه للنقص كالوطء والتزويج ، وفي رواية الحلبي : يجوز وطؤها سرا ، وهي متروكة ، ونقل في المبسوط الإجماع عليه ولا فرق بين المأمون حبلها لصغر أو يأس وبين غيرها ، ولو وطء لم يحد وعزر إلا مع الشبهة ، ولو حملت صارت مستولدة . ولا قيمة على الراهن إن قلنا بعدم تبعية النماء في الرهن ، وإن قلنا بالتبعية فكذلك ، لأن الحر لا قيمة له ، ولأن استحقاق المرتهن بواسطة ثبوت قيمته في ذمة الراهن ، وهو بعيد . وفي بيعها أو وجوب إقامة بدلها تردد من سبق حق الراهن ومن عموم النهي عن بيعها ، فيقام بدلها أو يتوقع قضاء الدين أو موت ولدها ، ولو كانت مرهونة في