تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧

الدروس الشرعية كتاب الرهن

هو لغة : الثبات والدوام ، ومنه نعمة راهنة ، واللغة الغالبة رهن ، وأرهن ، لغية . وشرعا : وثيقة للمدين يستوفى منه المال ، وجوازه بالنص والإجماع . ويجوز سفرا وحضرا ، والآية خرجت مخرج الأغلب ، ولا يجب الرهن . وإيجابه : رهنت ، ووثقت ، وهذا رهن عندك ، أو وثيقة . والقبول : قبلت أو ارتهنت وشبهه . ويكفي إشارة الأخرس ، ويجوز بغير العربية وفاقا للفاضل ، ولا يجوز بلفظ الآتي ، ولو قال : خذه على مالك أو بمالك ، فهو رهن ، ولو قال : أمسكه حتى أعطيك مالك ، وأراد الرهن جاز ، ولو أراد الوديعة أو اشتبه فليس برهن ، تنزيلا للفظ على أقل محتملاته ، وهو لازم من طرف الراهن خاصة ، والفرق أنه يسقط حق غيره والمرتهن حق نفسه . والقبض شرط فيه على الأصح ، وخالف فيه الشيخ في أحد قوليه ، وابن إدريس والفاضل متمسكين بعموم الوفاء بالعقد ، ويدفعه خصوص الآية فإنها دالة على الاشتراط ، كاشتراط التراضي في التجارة والعدالة في الشهادة حيث قرنا بهما ، وفي رواية محمد بن قيس : لا رهن إلا مقبوضا ، ويتفرع عليه :
الينابيع الفقهية — صفحة 117 | علي أصغر مرواريد