تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
وإقراض ماله وإسلافه معها ، واشتراط الوكالة له أو لغيره في العقد يلزم ، ويبطل بالموت دون الرهانة ، ولا ينتقل إلى وارث المرتهن إلا بالشرط . ويجوز اشتراط وضع الرهن على يد عدل أو عدلين ولا ينفرد أحدهما ، ورهانة الرهن على حق آخر ، والرهن على مال الكتابة للثبوت على رأي ، ويبطل عند فسخ المشروطة ، ورهن المشاع ويسلمه الحاكم مع تشاح الشريك والمرتهن إلى ثقة فإن كان له أجرة آجره ، ورهن لقطة مما يلقط وإن اختلط بالثانية ، ولو لم يعلم الورثة الرهن فهو تركة . والمرتهن أحق بالرهن ، ولو أعوز شارك في الحياة والموت ، ولا يضمن المرتهن قيمة الرهن يوم التلف على رأي ، إلا بالتفريط ، والقول قوله في ضياع الرهن مطلقا على رأي ، والقيمة وقدر الرهن التالف في التفريط على رأي ، وقول الراهن في قدر الدين وفي رد الرهن ، ويضمن العين والأجرة لو تصرف ، ويقاصه لو اتفق ، وللمرتهن استيفاء دينه منه إن خاف جحود الوارث مع عدم البينة ، ولو وطئ الرهن لزمه العشر أو نصف العشر إلا مع المطاوعة ، ولو باع وظهر عيب فالرجوع على الراهن ، أما مع الاستحقاق فالرجوع عليه وللراهن المنع من تسليمه إلى وارث المرتهن ، ويسلمه الحاكم إلى من يرتضيه ، ويرد العدل إليهما أو إلى من يرتضيانه ، ويضمن مع الخلاف ، ولو غابا أو أحدهما سلمه إلى الحاكم إن كان هناك عذر وإلا ضمن ، ولو خان العدل نقله الحاكم إلى غيره مع اختلافهما . والراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف ، فلو تصرف أحدهما وقف على الإجازة ، إلا إذا أعتق المرتهن ، وللراهن تزويج العبد والأمة ، وليس له تسليم الأمة إلى الزوج ، ولا يبطل رهن الجارية بحملها بعده من الراهن ، وإن كانت أم ولد وكان الأب موسرا على رأي ، وفي بيعها مع وجود الولد خلاف . ولو أذن المرتهن في البيع بطل الرهن ، ولا يلزم رهينة الثمن ، ولو أذن الراهن قبل الأجل لم يتصرف المرتهن في الثمن إلا بعد الحلول ، ولو لم يوكل المرتهن