تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
لم يبع إلا الحاكم ، ولو شرط أن يكون مبيعا ، إن لم يؤد في شهر مثلا لم يصح ، ولو تلف في مدة الشهر فلا ضمان وبعده يضمن ، والفرق تعلق الضمان بفاسد البيع دون الرهن ، فإن غرس أو بنى في مدة الشهر أمر بالإزالة من غير ضمان ، ولو كان بعده فللراهن القلع لكن بعد ضمان النقيصة والفرق الإذن في الثاني لا الأول . ونماء الرهن لصاحبه ، ولو كان بعد الارتهان وكان منفصلا لم يدخل على رأي ، وكذا ما ينبت في الأرض بعد رهنها من الشجر ، وفي إجبار الراهن على الإزالة خلاف ، ولو باع الرهن فاستثناه المشتري ثم فسخ المرتهن ، فالوجه عدم الرجوع بالنماء . ورهن الدين مختص به ، وجناية المرهون متقدمة ولو كانت خطأ ، ويبقى رهنا لو افتكه مولاه ، ولو جنى على مولاه اقتص منه ولا يبطل رهنه إن كانت دون النفس ، وفي الخطأ يبقى رهنا ، ولو كانت الجناية على مورثه اقتص منه في العمد وافتك في الخطأ ، والفرق عدم استحقاق المولى على عبده شيئا ، والفرق مع الأجنبي استحقاق المورث دون الأجنبي وفيه نظر ، ولو جنى أحد العبدين المرهونين عند اثنين اقتص المولى أو عفا على مال ، بخلاف ما إذا كان المجني عليه طلقا . وقيمة المتلف على المتلف وأرشه رهن وإن كان المرتهن ، لكن لا يكون وكيلا في القيمة والأرش لو كان في الأصل ، ولو قال : قد أبرأت من الأرش لم يصح ، والأولى عدم تعلق الرهن حينئذ . ورهينة البيضة والحبة باقيتان بعد الاستفراخ والزرع ، ويبطل رهن العصير لو صار خمرا ، ولو صار خلا عاد ملك الراهن والرهن ، ولو رهن اثنان عبدا بدين عليهما وأدى أحدهما نصيبه صارت حصته طلقا ، إلا أن يجعلها رهنا على كل الدين . والرهانة موروثة ، وللراهن أن يستأمن غير الوارث ، ولو ادعى أحدهما