تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
الإيداع والآخر الارتهان فالقول قول المالك على رأي ، ولو اختلفا في تعيين المرهون تحالفا وسقطا ، والقول قول قاضي الدين إذا ادعى قضاء ما عليه الرهن من جملة الدينين . ويباع الرهن بالنقد الغالب ، ولو تعدد بيع بمشابه الحق ، ولو قال بعد البيع المأذون فيه : رجعت في إذن البيع قبله ، وقال المرتهن : بعده ، فالقول قوله ، وإذا أذن لغيره في رهن ماله صح ، وليس له الرجوع بعد الرهن ، وهل له المطالبة بافتكاكه بعد حلول الدين ؟ فيه نظر ، ولو بيع في الرهن رجع بما بيع به إن ساوى القيمة أو كان أكثر وإلا بها ، ولو مات أو جنى فملك رجع صاحبه على الراهن بالقيمة . ولا يتعدى المأذون لو عين المالك قدر الدين وصفته من الحلول والتأجيل ، ولو باعه شيئا وشرط أن يكون في يد البائع رهنا ، قيل : بطلا ، وكذا لو شرط البائع تسليمه إلى المشتري ثم يرده إلى يده رهنا بالثمن ، ولو ادعى اثنان رهينة شئ وصدق الراهن أحدهما ثبت رهنه ، سواء كان في يدهما أو يد أحدهما أو يد عدل ، وللآخر إحلاف الراهن ، فإن نكل ألزم بقيمة الرهن للآخر مع يمينه على رأي ، ولو كان له على غيره حق برهن فباعه عليه بغيره بطل الرهن ، فإن تلف الثمن قبل التسليم عاد الحق والرهن ، وكذا لو قبضه ثم تقايلا .
الينابيع الفقهية — صفحة 116 | علي أصغر مرواريد