تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣

تلخيص المرام كتاب الرهن

الثاني : لا بد في الرهن من إيجاب وقبول - ويكفي الإشارة مع العجز - وقبض على رأي بإذن الراهن ، فلو رجع أو جن أو مات قبل القبض فلا رهن ، ولا يشترط استدامة القبض ، ويكفي القبض الباقي إلى حين الرهن ، ويصح وإن كان غصبا أو بيعا فاسدا ولم يزل الضمان إلا بالإسقاط ، ولا يقبل رجوع الراهن عن الإقرار بالقبض ، ولو ادعى المواطاة فله الإحلاف . ولا يصح رهن الدين ولا المنفعة ، ورهن المدبر إبطال له على رأي ، ولا مالا يملك ، ويقف على الإجازة ، ولو جمع مع ملكه مضى فيه ووقف الباقي على الإجازة ، ولو رهن الذمي خمرا عند مسلم على يد ذمي لم يصح على رأي ، ولا مالا يصح إقباضه ولا الوقف . ويصح رهن المسلم والمصحف عند الكافر إذا وضع على يد مسلم ، وأم الولد ، والرهن في زمن الخيار ، ورهن المرتد مطلقا ، والجاني مطلقا على رأي ، ورهن ما يفسد قبل الأجل مع شرط البيع وإلا بطل ، وهو لازم من جهة الراهن . ويشترط في الحق الثبوت ، وفي الراهن والمرتهن العقل وجواز التصرف ، ولا يصح الرهن على ما لا يمكن استيفاؤه منه ، كالرهن على الإجارة المتعلقة بعين المؤجر كخدمته ، ويجوز لولي الطفل رهن ماله وأخذ الرهن له مع الغبطة ،
الينابيع الفقهية — صفحة 113 | علي أصغر مرواريد