تحيض .
مسألة 222 : إذا اشترى جارية في حال حيضها ، احتسب بقية الحيض
وكفاه .
وقال الشافعي : لا يحتسب ببقيته ، وعليه أن يستأنف للاستبراء حيضة
أخرى . وبه قال أبو حنيفة .
وقال مالك : إن مضى الأقل وبقى الأكثر يحتسب به .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم .
مسألة 223 : يكره بيع المرابحة بالنسبة إلى أصل المال ، وصورته أن
يقول : بعتك برأس مالي وربح درهم على كل عشرة ، وليس ذلك بمفسد
للبيع . وبه قال ابن عمر ، وابن عباس .
قال ابن عباس : أكره أن أبيع ده يازده وده دوازده ، لأنه بيع الأعاجم .
وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك وأكثر الفقهاء : أنه غير مكروه ، والبيع
صحيح طلق ، وروي ذلك عن ابن مسعود وعمر .
وقال أحمد وإسحاق بن راهويه : بيع المرابحة باطل .
دليلنا : إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في ذلك ، ومثل قول ابن عباس
رووه في أخبارهم وهي كثيرة ذكرناها في الكتاب الكبير .
مسألة 224 : إذا اشترى سلعة بمائة إلى سنة ، ثم باعها في الحال مرابحة ،
وأخبر أن ثمنها مائة ، فالبيع صحيح بلا خلاف ، فإذا علم المشتري بذلك كان
بالخيار بين أن يقبضه بالثمن حالا أو يرده بالعيب ، لأنه تدليس . وبه قال أصحاب
الشافعي ، وقالوا : لا نص لنا في المسألة ، والذي يجئ على المذهب هذا .
وقال أبو حنيفة : يلزم البيع بما تعاقدا عليه ، ويكون الثمن حالا لأنه قد
الينابيع الفقهية — صفحة 91
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٩١