مسألة [ 201 ] : لو اشترى ثمرة بشرط القطع فلم يقطعها حتى بدا صلاحها
كان الزيادة للمشتري والزكاة عليه ، وعليه الأجرة للتبقية ، وإذا لم يرض البائع
انفسخ البيع والزكاة على المشتري .
مسألة [ 202 ] : لو دفع إليه مالا ليشتري به شيئا ووكله في أن يعزله من غير
عقد حصل بينهما ، كان لازما لأنه معاوضة بعين وذمة ، قال السيد : ويتعين له
بالعزل .
مسألة [ 203 ] : لو شرط عليه الخيار في بعض المبيع أو ارتجاع بعض
المبيع ، قال : يجوز ، قال السيد وقيل : لا يجوز .
مسألة [ 204 ] : لو شرط البائع استيفاء الثمن من المبيع لم يجز سواء كان
مؤجلا أو حالا .
مسألة [ 205 ] : ما يقول سيدنا في من يشتري شيئا ووزن ثمنه من دراهم حرام أو
يتزوج امرأة ويصدقها دراهم حرام هل يصح ذلك ويملك المبيع ويبرأ من
الثمن وتبقى الدراهم المغصوبة في ذمته ؟ وكذا حكم الزوجة في أن يملك بضعها
ويصح عقدها أم لا ؟
الجواب : إن كان الشراء بالعين وقف على إجازة المالك ، فإن أجاز النقد
صح وبقى المبيع له وبقى تصرف المشتري فيه حراما ، وإن كان في الذمة كان
الشراء صحيحا وكان تصرفه فيه سائغا وعليه وزر المال ، وأما النكاح فإنه
صحيح على كل حال ، فإن كان المسمى المال الحرام بعينه بطل ووجب مهر
المثل مع الدخول ، وإن كان الصداق في الذمة ، ودفع هذا المال الحرام كان
دفعه للمال باطلا ، ويجب عليه للمرأة المسمى وله انتزاع ما دفعه إلى المرأة
وتسليمه إلى المالك .
الينابيع الفقهية — صفحة 493
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٩٣