دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء .
مسألة 201 : إذا قال لعبده : بعتك عبدي هذا وكاتبتك بألف إلى نجمين ،
فالبيع باطل بلا خلاف ، لأنه لا يصح بيع عبده من عبده .
وهل تصح الكتابة ؟ فعندنا تصح .
وللشافعي فيه قولان بناء على تفريق الصفقة .
دليلنا : ما قدمناه من الآية ، ودلالة الأصل ، وقوله تعالى : فكاتبوهم إن علمتم
فيهم خيرا ، وهذا كتابة ، والمنع يحتاج إلى دليل .
مسألة 202 : إذا قال : بعني هذا الثوب وتخيطه لي بألف ، أو قال : بعني هذه
الحنطة وتطحنها بألف ، أو : بعني هذه القلعة وتحذوها لي جميعا بدينار ، فهو
كالكتابة يصح جميع ذلك .
وللشافعي فيه قولان .
دليلنا : ما قلناه في المسائل الأولة سواء ، وإجماع الفرقة ، وأخبارهم وردت
بمثل هذا .
مسألة 203 : إذا قال له : زوجتك بنتي هذه وبعتك عبدها هذا جميعا
بألف ، فهذا بيع ونكاح ، فإنهما يصحان ، ويقسط العوض عليهما بالحصة .
وللشافعي فيهما قولان : أحدهما مثل ما قلناه . والثاني : يبطلان .
دليلنا : ما تقدم في المسائل الأولة سواء .
مسألة 204 : إذا قال أبوها لزوجها : زوجتك بنتي هذه ولك هذا الألف
بعبدك هذا ، فالعبد بعضه مبيع وبعضه مهر ، فعندنا يصحان .
وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه ، ويقسط العبد على مهر المثل ،
الينابيع الفقهية — صفحة 81
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٨١