والألف بالحساب .
والآخر : يبطلان .
دليلنا : ما تقدم في المسألة الأولى سواء .
مسألة 205 : إذا قال لرجل : زوجتك بنتي هذه ولك هذه الألف معا
بهذين الألفين من عندك ، صح البيع والمهر معا ، ويكون صرفا ونكاحا .
وقال الشافعي : يبطل - قولا واحدا - ، وذلك أنه فضة وبضع بفضة ، فهو
كما لو باعه ثوبا وفضة بفضة .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء ، ولأنا بينا أن الأصل الذي بني عليه
غير صحيح عندنا .
مسألة 206 : إذا قال زوجتك بنتي هذه ولك هذا الألف درهم بهذا الألف
دينار ، كان صحيحا ، ويكون نكاحا وصرفا مع اختلاف الجنس .
وللشافعي فيه قولان .
دليلنا : ما تقدم في المسألة الأولى سواء .
مسألة 207 : إذا ملك العبد سيده شيئا ، ملك التصرف فيه ، ولا يملكه .
وللشافعي فيه قولان :
قال في القديم : يملك إذا ملكه سيده . وبه قال مالك ، وعثمان البتي ،
وداود ، وأهل الظاهر ، وزاد مالك فقال : يملك وإن لم يملكه سيده .
وقال في الجديد : لا يملك . وبه قال أكثر أهل العلم أهل العراق ، وأحمد ،
وإسحاق .
دليلنا على أنه لا يملك قوله تعالى : ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ .
الينابيع الفقهية — صفحة 82
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٨٢