مسألة 119 : إذا باع خاتما من فضة بدراهم أكثر مما فيه من الفضة ، كان
ذلك جائزا .
وقال الشافعي : لا يجوز على كل حال .
دليلنا : الآية ، ودلالة الأصل ، والمنع يحتاج إلى دليل .
مسألة 120 : فإن بيع الخاتم بذهب كان جائزا .
وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه . والثاني : أنه لا يجوز ، لأنه بيع
وصرف .
دليلنا : الآية ، ودلالة الأصل ، والمنع يحتاج إلى دليل .
مسألة 121 : إذا كان مع إنسان دراهم صحاح يريد أن يشتري بها مكسرة
أكثر منها وزنا ، فاشتري بالصحاح ذهبا ، ثم اشترى بالذهب مكسرة أكثر من
الصحاح ، كان جائزا بعد أن يتقابضا ويتفرقا بالأبدان ، ولا فرق بين أن يكون
ذلك مرة أو أكثر أو متكررا منه . وبه قال الشافعي .
وقال مالك : إن كان ذلك مرة جاز ، وإن تكرر ذلك لم يجز ، لأنه
يضارع الربا .
دليلنا : الآية ، ودلالة الأصل ، والمنع يحتاج إلى دليل .
وقوله عليه السلام : إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم . وهذا بيع
جنس بغيره ، فوجب أن يكون جائزا .
مسألة 122 : اللحمان أجناس مختلفة . وبه قال أبو حنيفة .
وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه ، وهو اختياره ، والصحيح عند
أصحابه . والآخر : أنها جنس واحد .
دليلنا على أنها أجناس : أنها لحوم أجناس من الحيوان مختلفة ، مثل الإبل
الينابيع الفقهية — صفحة 50
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٠